الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٨ - الأمر الثاني ان يشرب منه يوما و ليلة متصلا رويا غير مفصول برضعة من غيرها
..........
و النساء فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع و ربما استخف الرجل ان ينظر الى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال: ما انبت اللحم و الدم فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال: كان يقال عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات فقال: دع ذا و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع [١] و منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللحم و الدم [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ أو أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا رضع الغلام من نساء شتى و كان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهنّ [٣] و منها ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتى يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم [٤] و منها ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يتملى و ينتهي نفسه [٥] فان احرز التلازم بين نبات اللحم و الدم و بين شدّه العظم فهو و الّا مقتضى تخصيص كل واحد من الطرفين بالطرف الآخر الالتزام باحد أمرين كما حقق في باب المفاهيم من الاصول.
الأمر الثاني: ان يشرب منه يوما و ليلة متصلا رويا غير مفصول برضعة من غيرها
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١٨.
[٢] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.