الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٥ - و أما القسم الثاني المذكور في الباب
..........
عن أبي بعد اللّه ٧ قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم [١] و منها ما رسله الصدوق قال: قال النبي ٦: لا رضاع بعد فطام و معناه انه اذا ارضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام [٢] و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال: يا علي لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام [٣] و منها ما ارسله في المقنعة قال: قال رسول اللّه ٦: لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام [٤] و هذه الطائفة ان كان السند في بعضها مخدوشا لكن يكفي لإثبات المدعى ما يكون تاما سندا مضافا الى تمامية الدلالة على المدعى و ملخص الكلام ان مقتضى اطلاق هذه الطائفة عدم الفرق في ايجاب الرضاع الحرمة بين كونه في حولين أو لا نعم لا اشكال في ان الرضاع الحاصل في الثانية من الولد لا أثر له و لكن ما المانع عن الالتزام بحصوله في السنة الثالثة للطفل.
و أما القسم الثاني المذكور في الباب
مثل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [٥] و ما رواه حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا رضاع بعده فطام قلت: و ما الفطام
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.