الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٣ - (مسألة ٤٧) ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها
(مسألة ٤٧): ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها و لو كان بعد عشر سنين من الموت (١).
و نصف مثل ما يجب على الامة، الحديث [١] فلا مجال لأن يقال ان مقتضى النصوص الدالة على عدم العدة بالنسبة الى جملة من الموارد عدمها فيها و لو من الوفاة و يضاف الى جميع ذلك ان الظاهر ان الحكم مرتكز عند أهل الشرع و لو لم تكن العدة مجعولة فيها لكان ظاهرا واضحا و اما ما رواه محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا ٧ عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء [٢] فلا يعتد به لأجل الرجل لم يوثق.
[ (مسألة ٤٧): ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها]
(١) هذا هو المشهور بين القوم و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته [٣].
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب المتعة، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٣٥ من العدد، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.