الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٠ - (مسألة ٤٥) عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها
..........
ان عدة الحامل وضع حملها فان التقسيم قاطع للشركة و بعبارة واضحة عدة الحامل قسم من اقسام العدد فلاحظ و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه [١] و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: طلاق الحامل الحبلى واحدة و اجلها ان تضع حملها و هو اقرب الاجلين [٢] و لاحظ ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلين [٣] و لاحظ ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال: طلاق الحبلى واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت [٤] و لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال:
واحد و اجلها ان تضع حملها [٥] و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: طلاق الحبلى واحدة و اجلها ان تضع حملها و هو أقرب الاجلين [٦] و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: اذا طلقت المرأة و هي حامل فاجلها ان تضع حملها و ان وضعت من ساعتها [٧] و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: طلاق الحبلى واحدة و ان شاء راجعها قبل أن تضع
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب العدد، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٧.