الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٦ - الوجه الثالث جملة من النصوص
..........
وَ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [١] الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ الآية [٢] الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ [٣].
الوجه الثالث: جملة من النصوص
منها ما رواه ربعي بن عبد اللّه و الفضيل ابن يسار [٤] و منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرّق بينهما [٥] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار انه سأل ابا عبد اللّه ٧ عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها الحديث [٦] و منها ما رواه جميل بن درّاج قال: لا يجبر الرجل الّا على نفقة الابوين و الولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل و المرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه و الّا طلقها قلت فهل يجبر على نفقة
[١] النساء: ١٩.
[٢] النساء: ٣٤.
[٣] البقرة: ٢٢٩.
[٤] لاحظ ص ٣٦٩.
[٥] الوسائل: الباب ١ من أبواب النفقات، الحديث ٢.
[٦] الوسائل: الباب ١ من أبواب النفقات، الحديث ٣.