الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٢ - الوجه الثالث جملة من النصوص
..........
حتى تقبض اذا كان المهر حالا و الزوج يجد مؤسرا الى ان قال و المشهور بل ادعي عليه الاجماع هو جواز الامتناع لها [١] الى آخر كلامه، و استدل على المدعى مضافا الى الاجماع بوجوه:
الوجه الأول: ان الصداق عوض في النكاح و لا يجب تسليم احد العوضين قبل تسليم الآخر
كما ان الامر كذلك في البيع و فيه ان المهر في مقابل التزويج لا في مقابل البضع ان قلت بالشرط الضمني يثبت الاختيار للمرأة قلت هذا الشرط فاسد فلا يصح.
الوجه الثاني: ما رواه سماعة
قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في محلّ أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: نعم اذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه و ان خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت الى الزوج نصف الصداق [٢] و الحديث لا يعتد به سندا للإضمار.
الوجه الثالث: جملة من النصوص
منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق اليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره [٣] و الحديث لا يعتد به لضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال و منها ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على ان يعلّمها السورة من كتاب اللّه فقال ما احبّ أن يدخل حتى يعلّمها السورة و يعطيها شيئا قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو
[١] الحدائق: ج ٢٤ ص ٤٥٩.
[٢] الوسائل: الباب ٤١ من أبواب المهور، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٧ من أبواب المهور، الحديث ١.