الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٨ - الفرع الثاني أنه لو منعته تكون ناشزة و لا تستحق النفقات
[ (مسألة ٣٨): يجب على الزوجة الصالحة للتمتع بها تمكين الزوج من نفسها مهما أراد]
(مسألة ٣٨): يجب على الزوجة الصالحة للتمتع بها تمكين الزوج من نفسها مهما أراد فلو منعته من ذلك كانت ناشزة لا تستحق عليه سكنى و لا كسوة و لا نفقة (١).
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: انه يجب التمكين على الزوجة
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: جاءت امرأة الى النبي ٦ فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال لها: ان تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الّا باذنه و لا تصوم تطوعا الّا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكته السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها قالت يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل قال: والده قالت: فمن اعظم الناس على المرأة قال: زوجها قالت:
فمالي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال: لا و لا من كل مائة واحدة الحديث [١].
الفرع الثاني: أنه لو منعته تكون ناشزة و لا تستحق النفقات
أما كونها ناشزة فلان النشوز عبارة عن العصيان و المخالفة و المفروض أنها عصت و خالفت أمر اللّه بمنعها الزوج عن التمتع بها و اما عدم استحقاقها بعصيانها فالظاهر من كلام الجواهر انه لا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه [٢] و ما يمكن ان يستدل به عليه أو استدل به وجوه:
[١] الوسائل: الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث ١.
[٢] الجواهر: ج ٣١ ص ٣٠٣.