الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٧ - (مسألة ٣٧) لو عين الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا يضر بصحة العقد
(مسألة ٣٧): لو عين الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا يضر بصحة العقد (١).
توبتها [١] و اما بالنسبة الى حرمة بنت الزانية. و أمها على الزاني فالنصوص الواردة في المقام على طوائف فطائفة منها تدل على حرمة البنت منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج بابنتها قال: لا، الحديث [٢] و طائفة تدل على عدم حرمتها منها ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال [٣] و طائفة تفصّل لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني [٤] و بهذه الرواية المفصلة نتصرف في الطائفة الأولى و الثانية و النتيجة هو التفصيل بانه لو تزوج بالبنت و دخل بها لا يكون الزنا المتأخر موجبا لفساد الزواج و الّا يكون مفسدا هذا بالنسبة الى البنت و اما بالنسبة الى الام فيستفاد من حديث محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج امها من الرضاعة أو ابنتها قال: لا [٥] انه لو فجر بامرأة لا يجوز أن يتزوّج امها من الرضاعة و مقتضى الاحتياط العمل بما في المتن.
[ (مسألة ٣٧): لو عين الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا يضر بصحة العقد]
(١) الامر كما أفاده إذ لا وجه للفساد و لا يرتبط أحد الأمرين بالآخر.
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] لاحظ ص ٣١٦.
[٥] الوسائل: الباب ٧ من هذه الأبواب، الحديث ١.