الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٠ - (مسألة ٢٨) المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية و ان حرم وطيها
(مسألة ٢٨): المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية و ان حرم وطيها فافتراقها عن الزوج يحتاج الى الطلاق (١).
عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر الاجلين فان شاء أولياء المرأة انكحوها و ان شاءوا امسكوها فان امسكوها ردّوا عليه ماله [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدّتها آخر الاجلين [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوّج قبل أن يخلو اربعة أشهر و عشر قال: ان كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الاولى و عدة اخرى من الاخير و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب [٣].
[ (مسألة ٢٨): المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية و ان حرم وطيها]
(١) بلا اشكال و لا كلام مضافا الى انه لا وجه لخروجها به مع عدم الدليل على الخروج بل الدليل قائم على عدمه فان النص دل على حرمة الوطي قبل الكفارة فانه بنفسه دليل على كونها باقية على زوجيتها له فلاحظ.
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.