الدلائل في شرح منتخب المسائل
(١)
الجزء الخامس
٥ ص
(٢)
كتاب الحوالة
٥ ص
(٣)
الجهة الأولى أنه تعرض لتعريف الحوالة
٦ ص
(٤)
الجهة الثانية انه هل تكون الحوالة على البريء صحيحة أم لا
٦ ص
(٥)
الجهة الثالثة أنه يشترط في الحوالة رضا المحيل و المحال
٦ ص
(٦)
الجهة الرابعة أنه ليس للمحال الرجوع الى المحيل بعد الحوالة
٦ ص
(٧)
الجهة الخامسة أن الحوالة عقد لازم قائم بالطرفين
٧ ص
(٨)
الجهة السادسة انه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود
٧ ص
(٩)
كتاب الرهن
٩ ص
(١٠)
الفرع الأول أنه يلزم في الرهن الايجاب و القبول
١٢ ص
(١١)
الفرع الثاني أنه يشترط في الوثيقة ان تكون عينا
١٢ ص
(١٢)
الفرع الثالث أنه يشترط في كل من الراهن و المرتهن جواز التصرف في ماله
١٣ ص
(١٣)
الفرع الرابع أنه لا يجوز للراهن التصرف في العين بالبيع أو الوقف أو الاجارة أو امثال ذلك
١٣ ص
(١٤)
الفرع الخامس أنه لو مات الراهن و خاف المرتهن من انكار الوارث
١٥ ص
(١٥)
الوجه الأول ان فائدة الرهن جواز بيع الوثيقة
١٥ ص
(١٦)
الوجه الثاني لزوم الحرج
١٦ ص
(١٧)
الوجه الثالث ان الجواز مقتضى قاعدة لا ضرر
١٦ ص
(١٨)
الوجه الرابع ما رواه سليمان بن حفص المروزي
١٦ ص
(١٩)
الوجه الخامس الاجماع على الجواز
١٦ ص
(٢٠)
الفرع السادس ان عقد الرهن قابل لجعل الشروط فيه الّا شرطا مخالفا للشرع
١٧ ص
(٢١)
الفرع السابع ان النماء المتجدد غير الموجود حال الرهن لا يدخل فيه
١٧ ص
(٢٢)
الفرع الثامن ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن
١٧ ص
(٢٣)
كتاب الاجارة
١٩ ص
(٢٤)
الجهة الأولى ان عقد الاجارة لازم من الطرفين
٢٢ ص
(٢٥)
الجهة الثانية ان الاجارة تفيد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم
٢٣ ص
(٢٦)
الجهة الثالثة انه لا تبطل الاجارة بالامور المذكورة في المتن
٢٣ ص
(٢٧)
الجهة الرابعة ان الاجارة تبطل في صور
٢٥ ص
(٢٨)
الصورة الأولى الاقالة
٢٥ ص
(٢٩)
الصورة الثانية ما لو تلفت العين المؤجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة
٢٥ ص
(٣٠)
الصورة الثالثة ما لو شرط استيفاء المستأجر بنفسه فمات قبل الاستيفاء
٢٥ ص
(٣١)
الصورة الرابعة ما ذكره في المتن
٢٦ ص
(٣٢)
الصورة الخامسة ما ذكره في المتن
٢٦ ص
(٣٣)
الجهة الخامسة أنه يجوز ابرازها و إنشائها بكل لفظ دال عليها
٢٦ ص
(٣٤)
الجهة السادسة انه يجوز الاشتراط فيها
٢٦ ص
(٣٥)
الجهة السابعة انه يعتبر فيها ما يعتبر في ساير العقود اللازمة
٢٦ ص
(٣٦)
الجهة الثامنة ان المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد
٢٧ ص
(٣٧)
الجهة التاسعة أنه لا اشكال في ان ثمرة البستان و امثالها تكون في نظر العرف منفعة للعين
٢٨ ص
(٣٨)
كتاب الشركة
٢٩ ص
(٣٩)
المطلب الأول ان الشركة عبارة عن اجتماع حق لمالكين أو أكثر في مال أو منفعة
٣٣ ص
(٤٠)
المطلب الثاني انه تحصل الشركة الاختيارية العقدية بصيغة واحدة مشتملة على الايجاب و القبول
٣٤ ص
(٤١)
المطلب الثالث أنه لا يصح شركة الابدان و لا شركة الوجوه و لا شركة المفاوضة
٣٥ ص
(٤٢)
المطلب الرابع انه لو استدعى بعض الشركاء قسمة المال
٣٦ ص
(٤٣)
المطلب الخامس ان الشريك في التصرف ليس ضامنا لتلف المال
٣٦ ص
(٤٤)
كتاب القراض و المضاربة
٣٧ ص
(٤٥)
الجهة الأولى في بيان المراد من عقد القراض
٣٩ ص
(٤٦)
الجهة الثانية انه يلزم أن يكون الاشتراك بينهما بالكسر المشاع
٣٩ ص
(٤٧)
الجهة الثالثة أنه (قدّس سرّه) افاد سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة معينة
٤١ ص
(٤٨)
الجهة الرابعة انه يشترط ان يكون المال الذهب أو الفضة المسكوكين
٤١ ص
(٤٩)
الجهة الخامسة ان عقد المضاربة جائز
٤٢ ص
(٥٠)
الجهة السادسة انه لا يشترط في إنشائها و عقدها مبرز خاص
٤٢ ص
(٥١)
كتاب الوصية
٤٣ ص
(٥٢)
كتاب الارث
٥٣ ص
(٥٣)
موجبه اما نسب أو سبب
٥٥ ص
(٥٤)
و النسب له مراتب ثلاث
٥٥ ص
(٥٥)
المرتبة الأولى الأب و الأم و الأولاد
٥٥ ص
(٥٦)
المرتبة الثانية الأجداد و الجدات
٥٩ ص
(٥٧)
المرتبة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و مع عدمهم فأولادهم و ان نزلوا الأقرب فالأقرب
٦٤ ص
(٥٨)
اما السبب
٦٥ ص
(٥٩)
موانع الإرث أمور
٦٨ ص
(٦٠)
الأول الكفر
٦٨ ص
(٦١)
الثاني القتل
٧١ ص
(٦٢)
الثالث الرقية
٧٩ ص
(٦٣)
إرث مفقود الخبر و إرث الحمل
٨٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
٨٩ ص
(٦٥)
فصل في مسائل شتى
١٠١ ص
(٦٦)
فصل في بيان صور المرتبة الأولى
١١٢ ص
(٦٧)
فصل في بيان المرتبة الثانية
١٣٤ ص
(٦٨)
فصل في بيان صور المرتبة الثالثة
١٤٩ ص
(٦٩)
فصل في ميراث الزوجين
١٥٨ ص
(٧٠)
فصل في الإرث بسبب الولاء
١٧٦ ص
(٧١)
الأول ولاء العتق
١٧٦ ص
(٧٢)
الثاني ولاء ضمان الجريرة
١٨١ ص
(٧٣)
الثالث ولاء الامامة
١٨٦ ص
(٧٤)
فصل في مسائل شتى
١٨٩ ص
(٧٥)
في إرث الحمل
١٨٩ ص
(٧٦)
في إرث الزاني و ابنه
١٩٠ ص
(٧٧)
في ارث ابن الملاعنة
١٩٣ ص
(٧٨)
في إرث الخنثى
١٩٦ ص
(٧٩)
في إرث الغرقى و الهدمى
٢٠١ ص
(٨٠)
في الحبوة
٢٠٦ ص
(٨١)
كتاب النكاح
٢١٥ ص
(٨٢)
تعرض
٢٢٠ ص
(٨٣)
الجهة الأولى ان النكاح اما دائم أو منقطع،
٢٢٠ ص
(٨٤)
الجهة الثانية أنه يجوز اجراء عقد النكاح الدائم بكل من لفظي النكاح و التزويج
٢٢٠ ص
(٨٥)
الناحية الأولى انه هل يجوز ايقاعه بالمعاطاة
٢٢٠ ص
(٨٦)
الوجه الأول قال في الحدائق أجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الايجاب و القبول اللفظين
٢٢٠ ص
(٨٧)
الوجه الثاني النصوص الواردة في المتعة
٢٢١ ص
(٨٨)
الوجه الثالث ان الفارق بين النكاح و السفاح الصيغة فتلزم
٢٢٢ ص
(٨٩)
الوجه الرابع ما رواه بريد
٢٢٢ ص
(٩٠)
الوجه الخامس السيرة الجارية بين اهل الشرع
٢٢٣ ص
(٩١)
الناحية الثانية أنه بعد الالتزام بلزوم كون العقد لفظيا يقع الكلام في أنه هل يجوز ايقاعه بكل لفظ و بكل لغة و بكل مادة أو يلزم ايقاعه بصيغة خاصة و لفظ مخصوص؟
٢٢٣ ص
(٩٢)
الوجه الأول أنه لا يصدق عنوان العقد اذا لم يكن ابرازه باللغة العرفية
٢٢٣ ص
(٩٣)
الوجه الثاني انه مع ايقاعه بالعربي يكون صحيحا
٢٢٤ ص
(٩٤)
الوجه الثالث ان ايقاعه بالعربية هو القدر المتيقن
٢٢٤ ص
(٩٥)
الوجه الرابع الاجماع
٢٢٤ ص
(٩٦)
الوجه الخامس ان غير العربي مثل الكناية
٢٢٤ ص
(٩٧)
الوجه السادس ان الكلام في الأعراض
٢٢٤ ص
(٩٨)
الوجه السابع ما رواه هشام الجواليقي
٢٢٥ ص
(٩٩)
الجهة الثالثة انه يشترط في صحة عقد النكاح رضا الزوج و الزوجة
٢٢٥ ص
(١٠٠)
ثم ان الماتن تعرض للزوم رعاية الاحتياط بالنسبة الى اجازة الاب و الجد اذا كان التزويج متعلقا بالبكر
٢٢٦ ص
(١٠١)
الجهة الرابعة المتعة
٢٣٢ ص
(١٠٢)
الأحوط تعدد الموجب و القابل في الدوام و المنقطع
٢٣٤ ص
(١٠٣)
فصل في الإماء
٢٣٥ ص
(١٠٤)
فصل في فسخ النكاح
٢٣٧ ص
(١٠٥)
كتاب الطلاق
٢٣٩ ص
(١٠٦)
تعرض (قدّس سرّه) لفروع
٢٤١ ص
(١٠٧)
الفرع الأول ان المراد بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع
٢٤١ ص
(١٠٨)
الفرع الثاني ان من لا عدة لها عبارة عن اليائسة و غير المدخول بها و الصغيرة
٢٤١ ص
(١٠٩)
الفرع الثالث ان من لها العدة لكن المانع يمنع عن الرجوع فهي المرأة التي طلقت طلاق خلع أو مباراة
٢٤٣ ص
(١١٠)
الفرع الرابع أنه لا يجوز الرجوع الى المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولى و الثانية
٢٤٤ ص
(١١١)
الفرع الخامس ان الطلاق الرجعي عبارة عن الطلاق الذي يمكن للزوج الرجوع الى الزوجة
٢٤٥ ص
(١١٢)
الفرع السادس ان الطلاق العدي قسم من الطلاق الرجعي
٢٤٥ ص
(١١٣)
الفرع السابع أنه يشترط في المحلل البلوغ
٢٤٦ ص
(١١٤)
الفرع الثامن انه يشترط في نكاح المحلل الدوام
٢٤٧ ص
(١١٥)
الفرع التاسع أنه لو تكرر منه ثلاث تطليقات كذلك يترتب على كل مرة الحكم المذكور
٢٤٨ ص
(١١٦)
الفرع العاشر أنه لو تكرر حتى طلقها تسع تطليقات تحرم عليه مؤبدا
٢٤٨ ص
(١١٧)
الفرع الحادي عشر ان الطلاق الرجعي غير العدي يشترك مع الطلاق العدي في التحريم بالثالثة و الاحتياج الى المحلل بعدها
٢٤٩ ص
(١١٨)
شرائط الطلاق
٢٥٢ ص
(١١٩)
الفرع الأول أنه يشترط في المطلق البلوغ
٢٥٢ ص
(١٢٠)
الفرع الثاني انه يشترط في المطلق ان يكون عاقلا
٢٥٣ ص
(١٢١)
الفرع الثالث أنه يشترط فيه الاختيار و القصد
٢٥٥ ص
(١٢٢)
الفرع الرابع أنه يشترط في المطلقة ان تكون مزوجة بالعقد الدائم
٢٥٧ ص
(١٢٣)
الفرع الخامس انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق
٢٥٨ ص
(١٢٤)
الفرع السادس أنه يشترط في المرأة المطلقة أن تكون في طهر غير المواقعة
٢٦٣ ص
(١٢٥)
الفرع السابع أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة
٢٦٣ ص
(١٢٦)
الفرع الثامن أنه يشترط فيه التلفظ بالصيغة العربية الصحيحة
٢٦٦ ص
(١٢٧)
في أقسام الطلاق
٢٧٠ ص
(١٢٨)
المطلب الأول ان الخلع و المباراة من أقسام الطلاق
٢٧٠ ص
(١٢٩)
المطلب الثاني انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط
٢٧٠ ص
(١٣٠)
المطلب الثالث ان الزوجة الكارهة لزوجها تبذل شيئا معينا معلوما له مالية
٢٧٣ ص
(١٣١)
المطلب الرابع ان طلاق المباراة متوقف على كون الكراهة من الطرفين
٢٧٥ ص
(١٣٢)
فصل في صيغ الطلاق
٢٧٧ ص
(١٣٣)
الأمر الأول ان الطلاق إذا كان رجعيا يقول المطلق زوجتي طالق
٢٧٩ ص
(١٣٤)
الأمر الثاني انه اذا أراد الرجوع يكفي اللفظي مع قصد الرجوع
٢٧٩ ص
(١٣٥)
الأمر الثالث ان في الخلع تبذل الزوجة العوض أولا للزوج و الزوج يخلعها
٢٨٠ ص
(١٣٦)
و هل تشترط فيه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها في المتن
٢٨١ ص
(١٣٧)
الوجه الأول تظافر النص و الفتوى
٢٨١ ص
(١٣٨)
الوجه الثاني ان الخلع معاوضة
٢٨١ ص
(١٣٩)
الوجه الثالث انّ القدر المتيقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل بين الايجاب و القبول
٢٨٢ ص
(١٤٠)
الوجه الرابع ما عن الشهيد (قدّس سرّه) من ان كل امرين أو أمور يجمعها عنوان واحد
٢٨٣ ص
(١٤١)
الوجه الخامس ما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه)
٢٨٣ ص
(١٤٢)
الوجه السادس ما عن المحقق الايرواني (قدّس سرّه)
٢٨٣ ص
(١٤٣)
الأمر الرابع ان المباراة مثل الخلع في جميع الخصوصيات
٢٨٤ ص
(١٤٤)
ثم ان الماتن ذكر الفوارق بين الخلع و المباراة
٢٨٥ ص
(١٤٥)
الفارق الأول انه تلزم الكراهة من الطرفين
٢٨٥ ص
(١٤٦)
الفارق الثاني أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل
٢٨٥ ص
(١٤٧)
الفارق الثالث انه اجمع الاصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة
٢٨٦ ص
(١٤٨)
الفارق الرابع جواز ذكر الابانة بدل لفظ المباراة دون الخلع
٢٨٧ ص
(١٤٩)
كتاب الظهار
٢٨٩ ص
(١٥٠)
بين و فسر في المقام الظهار مع شرائطه
٢٩٠ ص
(١٥١)
أما تحققه
٢٩٠ ص
(١٥٢)
و اما كفاية غير هذه الصيغة
٢٩٣ ص
(١٥٣)
و اما اسراء الحكم الى غير الأم من ذوات الأرحام
٢٩٤ ص
(١٥٤)
و أما اشتراطه بالبلوغ
٢٩٤ ص
(١٥٥)
و اما اشتراطه بالعقل
٢٩٤ ص
(١٥٦)
و اما اشتراطه بالاختيار
٢٩٥ ص
(١٥٧)
و اما اشتراط القصد
٢٩٥ ص
(١٥٨)
و أما اشتراط كونها طاهرا بطهر غير المواقعة
٢٩٥ ص
(١٥٩)
و اما اعتبار خلوها عن الحيض و النفاس
٢٩٥ ص
(١٦٠)
و اما اشتراط كونه في حضور عدلين
٢٩٦ ص
(١٦١)
و اما اشتراط وقوعه بلفظ الظهر
٢٩٨ ص
(١٦٢)
و أما اشتراط كون المرأة مدخولا بها
٢٩٨ ص
(١٦٣)
فصل في أحكام الظهار
٣٠٠ ص
(١٦٤)
خاتمة
٣٠٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) يصح عقد النكاح بالفضولي و يتوقف تماميته على الاجازة
٣٠٥ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) للأب و الجد الولاية على الطفل المجنون المتّصل جنونه بالطفولية
٣٠٦ ص
(١٦٧)
الفرع الأول ان الأب و الجد لهما الولاية على الطفل غير البالغ
٣٠٦ ص
(١٦٨)
الفرع الثاني ان الأب و الجد لهما الولاية على المجنون المتصل جنونه بالطفولية
٣٠٦ ص
(١٦٩)
الوجه الأول استصحاب الولاية حال الصغر
٣٠٦ ص
(١٧٠)
الوجه الثاني الاجماع
٣٠٦ ص
(١٧١)
الوجه الثالث ما رواه زرارة
٣٠٧ ص
(١٧٢)
الوجه الرابع حديث أبي خالد القماط
٣٠٧ ص
(١٧٣)
الوجه الخامس حديث علي بن جعفر
٣٠٧ ص
(١٧٤)
الفرع الثالث ان ولاية الحاكم و الوصي على الطفل محل الاشكال
٣٠٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج و أجداده لأبيه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان كانوا من بناته
٣١٠ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) لو عقد على امرأة فالأحوط عدم محرمية بنتها للزوج ما لم يقاربها
٣١١ ص
(١٧٧)
الفرع الأول أن الأحوط عدم محرمية بنت الزوجة للزوج ما لم يجامع معها
٣١١ ص
(١٧٨)
الفرع الثاني أنه يحرم العقد على اخت الزوجة و انه يكون باطلا
٣١٢ ص
(١٧٩)
الفرع الثالث أنه يحتمل جواز العقد على بنت الزوجة التي لم يدخل بها و انفساخ زوجية الأم
٣١٣ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) لا يصح العقد على ابنة اخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة
٣١٣ ص
(١٨١)
(مسألة 6) لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا
٣١٤ ص
(١٨٢)
(مسألة 7) يحرم الجمع بين الأختين مطلقا
٣١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 8) لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام
٣١٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) لا يجوز تزويج الامة على الحرة الّا باذن الحرة
٣٢١ ص
(١٨٥)
(مسألة 10) لو عقد على ذات البعل أو على المعتدة في عدتها مع العلم بذلك حكما و موضوعا حرمت عليه مؤبدا
٣٢١ ص
(١٨٦)
الفرع الأول أنه لو عقد على ذات البعل مع العلم بذلك موضوعا و حكما
٣٢١ ص
(١٨٧)
الفرع الثاني أنه لو عقد على ذات العدة مع العلم به موضوعا و حكما
٣٢٢ ص
(١٨٨)
الفرع الثالث انه لو عقد على ذات بعل جاهلا و دخل بها
٣٢٢ ص
(١٨٩)
الفرع الرابع أنه لو عقد على المعتدة جاهلا و دخل بها
٣٢٤ ص
(١٩٠)
الفرع الخامس أنه لو عقد و لم يدخل بها يكون العقد باطلا
٣٢٤ ص
(١٩١)
الفرع السادس أنه لو حصل ولد يكون ولد الشبهة
٣٢٤ ص
(١٩٢)
الفرع السابع أنه لا تحتاج بينونتها الى الطلاق
٣٢٤ ص
(١٩٣)
الفرع الثامن ان المحرم اذا تزوج مع علمه بحرمته تصير المرأة محرمة عليه مؤبدا
٣٢٥ ص
(١٩٤)
(مسألة 11) لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة في العدة الرجعية
٣٢٦ ص
(١٩٥)
الفرع الأول انه لو زنا بذات بعل تحرم المرأة عليه مؤبدا
٣٢٦ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني أنه لو زنا بالمعتدة عدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا
٣٢٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 12) لو تزوّج بصغيرة فأفضاها حرم عليه وطيها مؤبدا على الأحوط
٣٢٦ ص
(١٩٨)
الوجه الأول ما أرسله يعقوب
٣٢٦ ص
(١٩٩)
الوجه الثاني الاجماع
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
(مسألة 13) لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا
٣٢٧ ص
(٢٠١)
(مسألة 14) لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و كانت متهمة
٣٢٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 15) يجوز لمن يريد تزويج امرأة تصلح له النظر الى شعرها و محاسنها من غير قصد اللذة
٣٣٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 16) يجوز النظر الى المحارم ما عدى العورة
٣٣١ ص
(٢٠٤)
المقام الأول أي المحرمات بالقرابة و النسبة
٣٣١ ص
(٢٠٥)
الوجه الأول السيرة الخارجية المتصلة بزمان المعصوم
٣٣١ ص
(٢٠٦)
الوجه الثاني الاجماع
٣٣١ ص
(٢٠٧)
الوجه الثالث الارتكاز الموجود في اذهان اهل الشرع
٣٣١ ص
(٢٠٨)
و أما المقام الثاني و هو جواز النظر الى المحرمات السببية
٣٣٤ ص
(٢٠٩)
و أما المقام الثالث و هو جواز النظر بلحاظ الرضاع
٣٣٥ ص
(٢١٠)
(مسألة 17) لا يجوز النظر الى وجه الأجنبية و كفيها و لو من غير التذاذ
٣٣٥ ص
(٢١١)
(مسألة 18) يجب التزويج على من يقع بتركه في الحرام
٣٤٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 19) يحرم الاستمناء و هو طلب خروج المني و لو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه
٣٤٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 20) لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة
٣٤٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 21) لا بأس بالاحتياط باجراء صيغة النكاح أولا بالفارسية ثم بالعربية
٣٤٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 22) لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب على الزوج الوفاء به
٣٤٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 23) لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية من الكفار ابتداء
٣٤٧ ص
(٢١٧)
الفرع الأول انه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية ابتداء
٣٤٧ ص
(٢١٨)
الفرع الثاني أنه يظهر من المتن أن الحرمة تختص بالابتداء و أما بقاء فلا مانع عنه
٣٤٧ ص
(٢١٩)
الفرع الثالث أنه لا يجوز نكاح المسلمة مع الكافر
٣٤٨ ص
(٢٢٠)
الفرع الرابع أنه يجوز نكاح المسلمة مع المخالف
٣٤٨ ص
(٢٢١)
الفرع الخامس انه يظهر من كلام الماتن جواز نكاح المسلم مع الكتابية،
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
الطائفة الأولى ما يدل على الجواز
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
الطائفة الثانية ما يدل على المنع
٣٥١ ص
(٢٢٤)
الطائفة الثالثة ما يدل على جواز متعة الكتابية
٣٥١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 24) لو عقد على امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معين و شرط لها النفقة و الكسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول
٣٥٣ ص
(٢٢٦)
الفرع الأول أنه لو وهب مدة المنقطعة بعد الدخول بها يجب عليه اداء تمام المبلغ المعين
٣٥٣ ص
(٢٢٧)
الفرع الثاني أنه لو شرط النفقة و الكسوة يختلف الحكم بحسب ما شرط
٣٥٣ ص
(٢٢٨)
(مسألة 25) لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها
٣٥٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 26) يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا في حال الحيض بخلاف الدائمة
٣٥٥ ص
(٢٣٠)
الفرع الأول أنه يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا
٣٥٥ ص
(٢٣١)
الفرع الثاني أنه ليس لها على الزوج حق المضاجعة
٣٥٥ ص
(٢٣٢)
الفرع الثالث أنه لا نفقة لها في العدة
٣٥٦ ص
(٢٣٣)
الفرع الرابع أنه لا ترث من الزوج
٣٥٦ ص
(٢٣٤)
الفرع الخامس انه لو مات عنها زوجها عليها عدة الوفاة
٣٥٧ ص
(٢٣٥)
(مسألة 27) عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الا فخمسة و اربعون يوما
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
الفرع الأول ان عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الّا فخمسة و أربعون يوما
٣٥٧ ص
(٢٣٧)
الفرع الثاني أنه ان كانت حاملا فمقتضى الاحتياط ان عدتها أبعد الاجلين من الوضع و المدة المزبورة
٣٥٨ ص
(٢٣٨)
الفرع الثالث ان الحامل لو مات عنها زوجها تكون عدتها أبعد الأجلين
٣٥٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة 28) المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية و ان حرم وطيها
٣٦٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 29) في غير الزوجية أو التحليل أو ملك اليمين لا يجوز لأحد النظر الى عورة غيره و لا لمسها اختيارا
٣٦١ ص
(٢٤١)
الفرع الأول أنه لا يجوز لأحد النظر الى عورة غيره الا في الموارد المستثناة
٣٦١ ص
(٢٤٢)
الفرع الثاني أنه لا يجوز لمس عورة الغير
٣٦١ ص
(٢٤٣)
الفرع الثالث أنه لو اقتضت الضرورة لمعالجة أو غيرها و توقف الأمر على النظر أو اللمس يجوز بمقدار رفع الضرورة
٣٦٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 30) لا يجوز للعبد أن ينظر الى مولاته و لا ان يلمس من جسدها شيئا و بالعكس الا أن يعقد على ابنتها
٣٦٣ ص
(٢٤٥)
(مسألة 31) المطلقة رجعيا لو ماتت في عدتها ورث منها الزوج
٣٦٣ ص
(٢٤٦)
(مسألة 32) لا يجوز للأجنبية النظر الى الرجل الأجنبي و لو الى اطراف رأسه و رقبته
٣٦٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 33) الأحوط عدم النظر الى المميز الغير البالغ و الستر عنه
٣٦٤ ص
(٢٤٨)
(مسألة 34) الأحوط عدم النظر الى نساء الأعراب و امثالهن ممن لا يتسترن
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
(مسألة 35) لا عدة للزانية و لكن الأحوط الصبر الى أن يتبين لها الحمل أو عدمه
٣٦٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 36) لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة الى الزاني في غير موارد الحرمة الابدية
٣٦٦ ص
(٢٥١)
(مسألة 37) لو عين الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا يضر بصحة العقد
٣٦٧ ص
(٢٥٢)
(مسألة 38) يجب على الزوجة الصالحة للتمتع بها تمكين الزوج من نفسها مهما أراد
٣٦٨ ص
(٢٥٣)
الفرع الأول انه يجب التمكين على الزوجة
٣٦٨ ص
(٢٥٤)
الفرع الثاني أنه لو منعته تكون ناشزة و لا تستحق النفقات
٣٦٨ ص
(٢٥٥)
الوجه الأول الاجماع
٣٦٩ ص
(٢٥٦)
الوجه الثاني مقتضى قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان
٣٦٩ ص
(٢٥٧)
الوجه الثالث أنه لا إطلاق في دليل وجوب الانفاق
٣٧٠ ص
(٢٥٨)
الوجه الرابع ما رواه السكوني
٣٧٠ ص
(٢٥٩)
الوجه الخامس ما عن النبي
٣٧٠ ص
(٢٦٠)
الوجه السادس ان العقد يوجب المهر و لا يوجب النفقة
٣٧٠ ص
(٢٦١)
الوجه السابع اصالة البراءة عن وجوب الانفاق عند عدم التمكين
٣٧٠ ص
(٢٦٢)
الوجه الثامن السيرة الجارية
٣٧٠ ص
(٢٦٣)
(مسألة 39) لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت يجوز للزوج العقد عليها بالانقطاع أو الدوام لنفسه في العدة
٣٧١ ص
(٢٦٤)
(مسألة 40) لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها
٣٧١ ص
(٢٦٥)
الفرع الأول أنه لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها
٣٧١ ص
(٢٦٦)
الفرع الثاني أنه لا يسقط مهرها
٣٧١ ص
(٢٦٧)
الفرع الثالث انه لو كان الامتناع قبل الدخول ففيه تفصيل
٣٧١ ص
(٢٦٨)
الوجه الأول ان الصداق عوض في النكاح و لا يجب تسليم احد العوضين قبل تسليم الآخر
٣٧٢ ص
(٢٦٩)
الوجه الثاني ما رواه سماعة
٣٧٢ ص
(٢٧٠)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٣٧٢ ص
(٢٧١)
الوجه الرابع ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد وجوب تسليط كل واحد من الطرفين الطرف الآخر على ما عنده
٣٧٤ ص
(٢٧٢)
(مسألة 41) لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز و صح العقد و الشرط
٣٧٤ ص
(٢٧٣)
(مسألة 42) لا يستحق الزوج ان تخدمه الزوجة و لا يجوز له قهرها على الخدمة و لا امرها بها من غير رضائها
٣٧٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 43) يجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة و كسوتها و سكناها
٣٧٤ ص
(٢٧٥)
الفرع الأول أنه تجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة
٣٧٤ ص
(٢٧٦)
الوجه الأول الاجماع
٣٧٥ ص
(٢٧٧)
الوجه الثاني قوله تعالى و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع
٣٧٥ ص
(٢٧٨)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٣٧٦ ص
(٢٧٩)
الفرع الثاني انه لو لم يعطها كان دينا عليه في ذمته
٣٧٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 44) يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يواقع فيه
٣٧٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 45) عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
(مسألة 46) ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق
٣٨١ ص
(٢٨٣)
(مسألة 47) ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها
٣٨٣ ص
(٢٨٤)
كتاب الرضاع
٣٨٥ ص
(٢٨٥)
في شروط الرضاع
٣٨٧ ص
(٢٨٦)
الشرط الأول أن يكون اللبن من الحي لا من الميت
٣٨٧ ص
(٢٨٧)
الوجه الأول ان مقتضى القاعدة الأولية جواز النكاح بين كل رجل و امرأة
٣٨٨ ص
(٢٨٨)
الوجه الثاني الاجماع
٣٨٩ ص
(٢٨٩)
الوجه الثالث ان الميت لا يكون موردا للحكم الشرعي
٣٨٩ ص
(٢٩٠)
الوجه الرابع ان الوارد في لسان الادلة عنوان الرضاع
٣٨٩ ص
(٢٩١)
الوجه الخامس ان دليل تحريم الرضاع منصرف عن مورد يكون جميع الرضعات من الميت
٣٨٩ ص
(٢٩٢)
الوجه السادس ان الوارد في لسان الادلة بالنسبة الى المرضعة عنوان المرأة
٣٩٠ ص
(٢٩٣)
الوجه السابع أنه لو كان جائزا و لم تكن الحياة شرطا لذاع و شاع
٣٩٠ ص
(٢٩٤)
الشرط الثاني أن يكون تولد الطفل من الحلال أو الشبهة
٣٩٠ ص
(٢٩٥)
الشرط الثالث ان يرتضع من الثدي لا ان يشرب بعد الحلب في ظرف
٣٩١ ص
(٢٩٦)
الشرط الرابع ان يكون الرضاع من اللبن الخالص لا أن يكون مخلوطا بشيء آخر
٣٩٢ ص
(٢٩٧)
الشرط الخامس أن يكون اللبن من بعل واحد
٣٩٣ ص
(٢٩٨)
الشرط السادس أن يكون الطفل في الحولين
٣٩٤ ص
(٢٩٩)
القسم الأول ما يدل على ان الرضاع لا بد ان يكون قبل الفطام
٣٩٤ ص
(٣٠٠)
و أما القسم الثاني المذكور في الباب
٣٩٥ ص
(٣٠١)
الشرط السابع ان لا يكون الطفل مريضا و لا يستفرغ اللبن
٣٩٦ ص
(٣٠٢)
الشرط الثامن ان يتحقق واحد من الأمور الثلاثة
٣٩٦ ص
(٣٠٣)
الأمر الأول أن يشرب مقدارا ينبت به اللحم و يشتد به العظم
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
الأمر الثاني ان يشرب منه يوما و ليلة متصلا رويا غير مفصول برضعة من غيرها
٣٩٨ ص
(٣٠٥)
الأمر الثالث ان يرتضع خمس عشرة رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها
٣٩٩ ص
(٣٠٦)
و ما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال على كفاية العشر وجوه
٤٠٠ ص
(٣٠٧)
الوجه الأول قوله تعالى حرّمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و اخواتكم الخ
٤٠٠ ص
(٣٠٨)
الوجه الثاني الاطلاق المنعقد في جملة من النصوص
٤٠٠ ص
(٣٠٩)
الوجه الثالث ما رواه الفضيل بن يسار
٤٠٢ ص
(٣١٠)
الوجه الرابع ما رواه عبيد بن زرارة
٤٠٢ ص
(٣١١)
الوجه الخامس ما رواه عمر بن يزيد
٤٠٢ ص
(٣١٢)
الوجه السادس ما رواه مسعدة بن زياد العبدي
٤٠٢ ص
(٣١٣)
الوجه السابع ما رواه مسعدة
٤٠٢ ص
(٣١٤)
الوجه الثامن ما رواه عبيد بن زرارة
٤٠٢ ص
(٣١٥)
أحكام الرضاع
٤٠٦ ص
(٣١٦)
(مسألة 1) و يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا و أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا
٤٠٦ ص
(٣١٧)
الفرع الأول أنه يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا
٤٠٦ ص
(٣١٨)
الفرع الثاني انه يحرم اولاد صاحب اللبن على ابن المرتضع
٤٠٧ ص
(٣١٩)
الفرع الثالث انه احتاط الماتن و اوجب مراعاته بين اخوة المرتضع و أولاد المرضعة
٤٠٧ ص
(٣٢٠)
(مسألة 2) لو ارضعت عشرين رضيعا مع اجتماع الشروط في كل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة الى كل واحد
٤١٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 3) لو ارضعت ابنا و بنتا من لبن فحل واحد
٤١٠ ص
(٣٢٢)
(مسألة 4) أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا
٤١٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 5) لو ارضعت صغيرة أم زيد أو زوجة أبيه أو جدته لأمه أو أبيه أو زوجة جده فصاعدا
٤١١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 6) لو ارضعت أم زوجة زيد أو زوجة أب الزوجة ولد زيد حرمت زوجته عليه
٤١١ ص
(٣٢٥)
(مسألة 7) يستحب اختيار المؤمنة العاقلة العفيفة الجميلة للرضاع
٤١٢ ص
(٣٢٦)
جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع
٤١٢ ص
(٣٢٧)
فصل في بيان الكبائر
٤١٩ ص
(٣٢٨)
فصل في بعض الصلوات المندوبة
٤٣٦ ص
(٣٢٩)
أجوبة عن أسئلة استفتائية من المؤلف
٤٥٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦ - المطلب الخامس ان الشريك في التصرف ليس ضامنا لتلف المال

..........


مقتضى القاعدة الأولية.

المطلب الرابع: انه لو استدعى بعض الشركاء قسمة المال

الى آخر ما ذكره في المتن أقول اما في صورة عدم الضرر على المجبور فالوجه في جواز الاجبار ان من يريد القسمة مسلط على مملوكه و يجوز له افرازه فيجوز اجبار الطرف المقابل الذي لا يتضرر بالقسمة فرضا و اما في صورة توجه الضرر على الممتنع فأما على مسلك المشهور في مفاد حديث لا ضرر فعدم الجواز ظاهر اذ مفاد الحديث على ذلك المسلك نفي الحكم الضرري و حيث ان القسمة ضرر عليه فلا تجب فلا يجوز الاجبار و اما على مسلك شيخ الشريعة فأيضا لا يجوز الاجبار إذ المفروض ان القسمة اضرار بالغير و الاضرار حرام.

و لا يخفى ان المدعى انما تم على القول بكون عقد الشركة عقدا جائزا كما هو المشهور و اما ان قلنا بكون عقد الشركة لازما كما هو مقتضى وجوب الوفاء بالعقد فلا يجوز رفع اليد من طرف واحد الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ على كونه جائزا و أنّى لنا بذلك.

المطلب الخامس: ان الشريك في التصرف ليس ضامنا لتلف المال

الّا مع التقصير بتعد أو تفريط و الوجه في عدم الضمان انه مع الاذن في التصرف كما هو المفروض يكون وكيلا لشريكه و يد الوكيل على المال امانية اضف الى ذلك ان الضمان يتوقف على قيام دليل عليه و لا دليل على كون يد الشريك المأذون في التصرف يد ضمان نعم مع التعدي أو التفريط يكون ضامنا لأنه على الفرض لم يقم بوظيفته فلا تكون يده امانية فاذا تلف المال يكون المتعدي أو المفرط ضامنا.