الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٨ - الفرع الثاني أنه ان كانت حاملا فمقتضى الاحتياط ان عدتها أبعد الاجلين من الوضع و المدة المزبورة
..........
و نصف [١] و منها ما يدل على ان عدتها حيضتان لاحظ ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي [٢] و هذه الرواية لا اعتبار بها، و منها ما يدل على ان عدتها حيضة و طهرة تامة لاحظ ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ٧ انه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم الى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعله في حلّ مما بقى له عليها و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيّامها بثلاثة أيّام أ يجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة اخرى فاجاب ٧ يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لان أقلّ العدة حيضة و طهرة تامّة [٣] و هذه الرواية أحدث بالنسبة الى بقية النصوص فالنتيجة انه ان كانت تحيض فحيضة و طهرة تامة و الّا فعدتها شهر و نصف.
الفرع الثاني: أنه ان كانت حاملا فمقتضى الاحتياط ان عدتها أبعد الاجلين من الوضع و المدة المزبورة
أقول: لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن المستفاد من الآية الشريفة وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [٤] ان عدة الحامل وضع حملها و لكن يشكل
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب المتعة، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٣١٩.
[٣] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب المتعة، الحديث ٧.
[٤] الطلاق: ٤.