الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٢٥) لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها
[ (مسألة ٢٥): لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها]
(مسألة ٢٥): لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها (١).
(١) ادعيت الشهرة على المدعى بل ادعي عليه الاجماع بل عن كاشف اللثام هو مقطوع به في كلام الاصحاب و يدل على المدعى مضمر سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز ان يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم اذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق [١] و لا اعتبار بمضرات سماعة اذ هو من الواقفة و لم يحرز ان مرجع الضمير المعصوم ٧ فان تم المدعى بالإجماع الكاشف فهو و الا يشكل الجزم بالحكم و مقتضى القاعدة الاولية عدم السقوط اذ المرأة بالعقد عليها تملك المهر و سقوط نصفه يحتاج الى الدليل و الاخبار الواردة في طلاق الدائمة قبل الدخول لا تشمل المقام فان بذل المدة قبل الدخول أو انقضائه قبله لا يكون طلاقا نعم يمكن الاستدلال على المدعى باطلاق جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة [٢] و منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل [٣] و منها ما رواه ابن البختري أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة [٤] فان مقتضى هذه النصوص عدم استقرار المهر الّا بالدخول.
[١] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب المتعة.
[٢] الوسائل: الباب ٥٤ من أبواب المهور، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.