الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٢ - الطائفة الثالثة ما يدل على جواز متعة الكتابية
..........
أرسله الحسن بن علي بن فضّال عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة [١] و منها ما رواه زرارة قال: سمعته يقول لا بأس ان يتزوّج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة [٢] و منها ما رواه الحسن التفليسي قال: سألت الرضا ٧ أ يتمتع من اليهوديّة و النصرانية فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إليّ و هي أعظم حرمة منهما [٣] فان المستفاد من هذه الطائفة جواز متعة الكتابية و بهذه الطائفة تخصص الطائفة الثانية و بعد التخصيص تنقلب نسبة الثانية الى الأولى من التباين الى الخاص و العام فالنتيجة هو التفصيل بين الدوام و الانقطاع و في المقام طائفة رابعة تدل على عدم جواز نكاح اليهودية و النصرانية على المسلمة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لا تتزوّج اليهودية و النصرانية على المسلمة [٤] و مقتض الاطلاق عدم الفرق بين الدوام و الانقطاع فيقع التعارض بين هذه الرواية و حديث الأشعري [٥] بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحية حديث الأشعري ما لا يكون متعة الكتابي على المسلمة و ما به الافتراق من ناحية حديث ابن مسلم النكاح الدائم و ما به الاجتماع ما يكون متعة الكتابية على نكاح المسلم و الترجيح بالأحدثية مع حديث الأشعري فان حديثه مروي عن
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، الحديث ١.
[٥] لاحظ ص ٣٥١.