الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٠ - الطائفة الأولى ما يدل على الجواز
..........
جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النصرانية فقال: اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى قال:
ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم ان عليه في دينه غضاضة [١] و منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوّج عليها يهودية فقال: ان أهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوّج قلت فانه تزوّج عليهما امة قال: لا يصلح له ان يتزوّج ثلاث اماء فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة و لم تعلم انّ له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فانّ لها ما اخذت من المهر فان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت و ان شاءت ان تذهب الى أهلها ذهبت و اذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت: فان طلّق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردّها الى منزله قال:
نعم [٢] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ هل للرجل أن يتزوّج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة فقال: لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة و تزوّج المسلمة على الامة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث [٣].
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٧ من هذه الأبواب، الحديث ٣.