الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ١٧) لا يجوز النظر الى وجه الأجنبية و كفيها و لو من غير التذاذ
..........
القلب [١] فان المستفاد من الحديث ان الخاتم من الزينة التي يجوز للمرأة ابدائها هذا من ناحية و من ناحية اخرى العرف يفهم انه لو قال المولى يجوز لفلان ان يبدي شعره لزيد أنه يجوز لزيد أيضا النظر اليه و يؤيد المدعى ما رواه مسعدة بن زياد قال:
سمعت جعفرا و سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها قال: الوجه و الكفين [٢] و يؤيد المدعى أيضا ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم [٣] و مرسل مروك بن عبيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له ما يحل للرجل ان يرى من المرأة اذا لم يكن محرما قال الوجه و الكفان و القدمان [٤] فالنتيجة جواز النظر الى الوجه و الكفين.
و استدل للمنع بوجوه منها خوف الفتنة و فيه انه اخص من المدعى مضافا الى ان الوجه المذكور لا يوجب الحرمة و منها الامر بالغض و فيه ان الاطلاق قابل لان يقيد كما ان العام قابل لان يخصّص.
و منها النهي عن الابداء و فيه انه خصّص بما ظهر مضافا الى انّ النهي عن الابداء لا يلازم حرمة النظر.
و منها جملة من النصوص الدالة على المنع عن النظر منها ما رواه علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام
[١] الوسائل: الباب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.