الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ١٤) لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و كانت متهمة
(مسألة ١٤): لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و كانت متهمة لم يجز تزويجها لمن يعلم بحالها على الأحوط بل و لو كانت غير متهمة ما لم يحصل لهما اليقين بموته (١).
فلا يحلّ له ان يتزوّج [١] و ما أرسله الصدوق قال: روى عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل لعب بغلام قال اذا اوقب لم تحلّ له اخته أبدا [٢] و ما أرسله محمد بن أبي عمير عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يعبث بالغلام قال اذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنته [٣] فلا اعتبار بها و اما ما رواه ابراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل لعب بغلام هل تحلّ له امه قال: ان كان ثقب فلا [٤] فهو أيضا ضعيف سندا لضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال و اما ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل اتى غلاما أ تحلّ له اخته قال: فقال ان كان ثقب فلا [٥] فأيضا ضعيف سندا و اما الاجماع فأنى لنا بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم ٧.
[ (مسألة ١٤): لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و كانت متهمة]
(١) أقول المستفاد من النص ان المرأة مصدقة في دعوى العدة و الحيض لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت [٦] و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونها متهمة و عدمه و أما حديث
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٦] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب الحيض، الحديث ١.