الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٢ - الفرع الثالث انه لو عقد على ذات بعل جاهلا و دخل بها
..........
حرمت عليه مؤبدا تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أديم بن الحر قال: قال أبو عبد اللّه ٧ التي تتزوّج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا [١].
الفرع الثاني: أنه لو عقد على ذات العدة مع العلم به موضوعا و حكما
حرمت عليه مؤبدا لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا و ان لم يدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر [٢] و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت ابراهيم ٧ عن الامة يموت سيّدها قال: تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها قال: فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل اذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحل له أبدا قال: هذا جاهل [٣].
الفرع الثالث: انه لو عقد على ذات بعل جاهلا و دخل بها
تحرم عليه مؤبدا.
أقول: مقتضى حديث اديم بن الحر المتقدم آنفا تحقق الحرمة الابدية بايقاع العقد على ذات بعل على الاطلاق و يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر ٧ في امرأة فقد زوجها أو نعي اليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٧ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.