الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٠ - (مسألة ٨) لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام
..........
لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت و لا عدد انما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير وليّ و لا شهود فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشيء اليسير و عدتها حيضتان و ان كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه ٧ فقال: صدق و أقرّ به قال: ابن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف انه الحق الا أنه كان يقول ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف [١] و تعارض هذه الطائفة طائفة اخرى من النصوص منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ عن المتعة فقال: هي أحد الأربعة [٢] و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوّج باختها متعة قال:
لا قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر ٧ انما هي مثل الاماء يتزوّج ما شاء قال: لا هي من الأربع [٣] و منها ما رواه البزنطي أيضا عن أبي الحسن الرضا ٧ قال:
سألته عن المتعة الى أن قال: و سألته من الأربع هي فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط قال: و قلت له ان زرارة حكى عن أبي جعفر ٧ انما هن مثل الاماء يتزوّج منهنّ ما شاء فقال: هي من الأربع [٤] و منها ما رواه البزنطي أيضا عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: قال أبو جعفر ٧ اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المتعة، الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٣.