الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢ - كتاب الشركة
تساووا في المنفعة و الضرر و ان اختلفت و تفاوتت فكذلك فيهما نعم لو كان بعضهم عاملا دون بعض أو كان عمل بعضهم أزيد لا بأس بشرط زيادة له.
الثالث: لا يصح شركة الابدان و لا شركة الوجوه و لا شركة المفاوضة.
أما الأول فهو ان يتقاولا على ان يعمل كل منهما و يشتركان في حاصل عليهما أو في اجرتيهما و ذلك باطل و انما يكون حاصل عمل كل منهما لنفسه، و أما الثاني فله وجوه أحدها ان يكون اثنان ذوي وجه و اعتبار يتقاولان على ان يشتري كل منهما المتاع بذمته و يبيع و يؤدي حق صاحب المال و يشتركان في النفع، ثانيها ان يكون لأحدهما الوجه و الاعتبار دون الآخر فيشتري صاحب الوجه بالذمة و يعطي الآخر ليعامل به و يشتركان في النفع، ثالثها ان يكون لأحدهما المال دون الوجه و الاعتبار و الآخر بالعكس فيبيع الثاني مال الاول من غير ان يتصرف فيه و يشتركان في النفع بالتساوي أو بالتفاوت في جميع الوجوه.
و أما المعاوضة فهي أن يتقاول اثنان أو أكثر على أن يتجر كل واحد منهم بماله و ينتفع به ثم يشتركان فيه بهذه المعاني كلها باطلة.
الرابعة: لو استدعى بعض الشركاء قسمة المال وجب على الباقين اجابته و ان لم يجتمع رأس المال عندهم برمته و لو امتنعوا