الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٩ - (مسألة ٨) لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام
..........
أكثر من أربعة أرحام من الحرائر [١] و أما بالنسبة الى جواز الانقطاع بلا حد فتدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المتعة أ هي من الأربع فقال: لا [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
ذكرت له المتعة أ هي من الأربع فقال: تزوّج منهن ألفا فانهنّ مستأجرات [٣] و منها ما رواه زرارة بن أعين أيضا قال: قلت ما يحلّ من المتعة قال: كم شئت [٤] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تطلق و لا ترث و انما هي مستأجرة [٥] و منها ما رواه القاسم بن عروة مثله و زاد قال:
و عدتها خمس و أربعون ليلة [٦] و منها ما رواه عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له كم يحلّ من المتعة قال: فقال هنّ بمنزلة الاماء [٧] و منها ما رواه أبو بصير قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن المتعة أ هي من الأربع فقال: لا و لا من السبعين [٨] و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها و كان فيما روى
[١] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المتعة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٨] نفس المصدر، الحديث ٧.