الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ٨) لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام
..........
المرأة اكثر من واحد لأنّ الرجل اذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو اذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارف و علة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل الحرّ في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال انما ينفق مولاه عليه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحرّ و ليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه [١] و منها ما في مجمع البيان قال: قال الصادق ٧ لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا جمع الرجل أربعا و طلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال: لا يجمع ماءه في خمس [٣] و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ في كتابه الى المأمون قال: و لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر [٤] و منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل تزوّج خمسا في عقدة قال: يخلّي سبيل ايتهن شاء و يمسك الأربع [٥] و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.