الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٦) لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا
..........
ما حرّم حرام حلالا قط [١] و منها ما رواه زرارة أيضا قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل زنى بأم امرأته أو باختها فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أ يحرّم ذلك عليه امرأته فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال و الحلال يصلح به الحرام [٣] و منها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامّها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرّم حرام قط حلالا امرأته له حلال الى أن قال و ان كان تحته امرأة فتزوّج امّها أو أبنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة و الأولى امرأته و لم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق [٤] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج ابنتها قال: لا و لكن ان كان عنده امرأة ثم فجر باببنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده [٥] و يظهر من حديث أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ابدا و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.