الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٦) لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا
[ (مسألة ٦): لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا]
(مسألة ٦): لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا بل الاحوط إن لم يكن أقوى حرمة بنت المزني بها مطلقا (١).
(١) أما بالنسبة الى العمة فلاحظ حديث الانتصار: مما ظن انفراد الامامية به القول بانّ من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثمّ ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك و أن أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالإجماع و الأخبار [١].
و مرسل ابن ادريس: و قد روي ان من فجر بعمته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته و شيخنا المفيد في مقنعته و السيّد المرتضى في انتصاره [٢] و أما بالنسبة الى الخالة فلاحظ الحديثين و حديث محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد اللّه ٧ و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوّج ابنتها قال: لا قلت: انه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق و لا كرامة [٣] و حديث أبي أيوب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع أ يتزوّج ابنتها قال: لا قال: انه لم يكن افضى اليها انما كان شيء دون ذلك قال: كذب [٤] و اما بالنسبة الى مطلق المرأة المزني بها فلاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ انه سئل عن الرجل
[١] الباب ١٠ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٢] الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.