الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٢ - الفرع الثاني أنه يحرم العقد على اخت الزوجة و انه يكون باطلا
..........
الفرع الثاني: أنه يحرم العقد على اخت الزوجة و انه يكون باطلا
لاحظ حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها و هي حبلى ثم خطب اختها فجمعها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقا مرتين [١] و لاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا ٧ قال: سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج اختها متعة قال: لا [٢] و لاحظ ما رواه زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثم خرج الى الشام فتزوّج امرأة اخرى فاذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوّجها بالشام و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدّة الشامية قلت: فان تزوّج امرأة ثم تزوّج ثم تزوّج امها و هو لا يعلم أنّها امّها قال: قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثم قال ان علم أنّها امها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فاذا انقضت عدة الام حلّ له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الأمّ بولد قال: هو ولده و يكون ابنه و اخا امرأته [٣] و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها قال: اذا برئت عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب اختها،
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ١.