الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ٣) يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج و أجداده لأبيه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان كانوا من بناته
(مسألة ٣): يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج و أجداده لأبيه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان كانوا من بناته (١).
أدركت حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها [١] عدم ولاية الوصي على تزويج الولد.
قلت: في هذه الرواية لم يفرض كون الوصي وصيا في خصوص النكاح.
[ (مسألة ٣): يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج و أجداده لأبيه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان كانوا من بناته]
(١) الظاهر ان الحكم مورد التسالم و الاجماع و يدل عليه بالنسبة الى الأب و الجد ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ أنه قال لو لم تحرم على الناس أزواج النبي ٦ لقول اللّه عزّ و جلّ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حر من على الحسن و الحسين بقول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده [٢] و يدل على المدعى بالنسبة الى الأب أيضا قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا [٣] و أما بالنسبة الى الابن فمضافا الى قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً [٤] فتدل على الحكم المذكور جملة من
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ١.
[٣] النساء: ٢٢.
[٤] النساء: ٢٣.