الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١ - كتاب الشركة
كتاب الشركة و فيه مطالب خمسة:
الأول: ان الشركة عبارة عن اجتماع حق لمالكين أو اكثر في مال أو منفعة على سبيل الاشاعة و هي قد تكون قهرية و قد تكون اختيارية فالقهرية كما لو مات ميت له مال و ورثة متعددون فان الورثة حينئذ شركاء في ذلك المال قهرا و الاختيارية كما لو مزج اثنان ماليهما كل واحد بالآخر اختيارا بحيث لا يتميز ما لكل منهما عما للآخر أو اشتركا في شراء شيء.
الثاني: أنه يكفي في الشركة الاختيارية صيغة واحدة مشتملة على ايجاب و قبول و لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك الا باذن ساير الشركاء و لو اذنوا فيقتصر على مقدار الاذن من غير زيادة اصلا لا كما و لا كيفا و لو تعدى ضمن و كان حراما و الشركة الاختيارية التي تكون بقصد التجارة تسمى عنانية و هذه الشركة تصح حتى مع الكافر و لكنها معه مكروهة و لكل شريك فيها من النفع و الضرر على نسبة حقه في المال المشترك فان تساوت الحقوق