الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٩ - الفرع الثالث ان ولاية الحاكم و الوصي على الطفل محل الاشكال
..........
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ مثله الا أنه قال فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر اذا عفا عنه [١] و لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي اليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فاذا عفا فقد جاز [٢] فان المستفاد من هذه الطائفة ان الوصي في النكاح له الولاية، إن قلت يستفاد من حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان فقال: اذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال: لا [٣] انه لا أثر لتزويج غير الأب قلت: الاطلاق قابل للتقييد أن قلت يستفاد من حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع قال:
سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوّج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج فلما ان مات قال الآخر أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية أيّ الزوجين احبّ إليك الأول أو الآخر قالت: الآخر ثم ان الأخ الثاني مات و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّج فقال للجارية اختاري ايّهما احبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر فقال الرواية فيها أنّها للزوج الأخير و ذلك أنها قد كانت
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٥٢ من أبواب المهور، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ١.