الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠١ - فصل في أحكام الظهار
..........
الخلاف تدل عليه جملة من النصوص منها حديث أبي بصير عن عبد اللّه ٧ أنه قال اذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة اخرى ليس في هذا اختلاف [١] و حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: فإن واقع يعني المظاهر قبل أن يكفّر قال: يستغفر اللّه و يمسك حتى يكفّر [٢] و أما تكفيره بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: جاء رجل الى رسول اللّه ٦ فقال: يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي قال: اذهب فاعتق رقبة قال: ليس عندي قال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى قال: اذهب فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال، فقال رسول اللّه ٦: أنا اتصدق عنك فاعطاه تمرا لا طعام ستين مسكينا قال: اذهب فتصدق بها فقال: و الذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها احدا أحوج اليه مني و من عيالي قال: فاذهب فكل و اطعم عيالك [٣] و الذي يستفاد من الحديث انه لا يلزم عليه شيء و يجوز له الوطء و العرف ببابك نعم الاحتياط حسن لكن الوطء في كل أربعة أشهر واجب و كيف يمكن الجمع بين الاحتياط بالترك و الاتيان به في زمان وجوبه و اما تكرر الكفارة بالوطء قبل التكفير فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفارة قلت: ان أراد أن يمسّها قال: لا يمسّها حتى يكفّر قلت: فان فعلى فعليه شيء
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب الظهار، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب الظهار، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من الكفارات.