الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٣ - و اما كفاية غير هذه الصيغة
..........
كان منه و قال ويحك انا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الإسلام فلو أتيت رسول اللّه ٦ تسأليه عن ذلك فجاءت المرأة الى رسول اللّه ٦ فاخبرته فقال لها ما اظنك الا و قد حرمت عليه الى آخر الأبد فجزعت و بكت و قالت اشكو الى اللّه فراق زوجي فانزل اللّه عزّ و جلّ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا الى قوله وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ الآية فقال رسول اللّه ٦ قولي لأوس زوجك يعتق نسمة فقالت و انّي له نسمة و اللّه ما له خادم غيري قال: فيصوم شهرين متتابعين قالت: انه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال فمريه فليتصدق على ستين مسكينا فقالت و انّى له الصدقة فو اللّه ما بين لابتيها احوج منا قال فقولي له فليمض الى أم المنذر فليأخذ منها شطر و سق تمر فليتصدق به على ستين مسكينا الحديث [١]
و اما كفاية غير هذه الصيغة
مما ذكر في المتن فمقتضى القاعدة الأولية عدم الكفاية كما هو ظاهر و ما قيل في تقريب الالحاق امران احدهما الاجماع المنقول ثانيهما حديثان احدهما ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر امّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير الحديث [٢] و ثانيهما ما رواه سدير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الظهار، الحديث ٤.
[٢] الباب ٩ من هذه الأبواب، الحديث ١.