الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٠ - أما تحققه
كتاب الظهار و هو أن يقول الزوج لزوجته أنت عليّ كظهر أمي أو يقول زوجتي عليّ كظهر أمي أو أختي أو بنتي مثلا و يكفي أيضا أن يقول أنت مني أو أنت عندي أو أنت معي كظهر أمي كما انه يكفي أن يقول انت كظهر أمي بل الاحوط ان لم يكن اقوى كفاية أن يقول انت عليّ كأمي و يشترط فيه ما يشترط في الطلاق من كمال المظاهر بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد و كون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه و خلوها من الحيض و النفاس مع حضور الزوج أو معرفته بحالها و لو كان غائبا و عدم حملها و كون الظهار في حضور عدلين يستمعان له و وقوعه بلفظ الظهر و لا يترك مراعاة الاحتياط مع عدم عدالة الشاهدين أو وقوعه بغير لفظ الظهر و يحتمل اشتراط كون الزوجة مدخولا بها أيضا (١).
بين و فسر في المقام الظهار مع شرائطه
أما تحققه
بقول الرجل لامرأته انت عليّ كظهر أمي فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبان و غيره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان رجل على عهد رسول اللّه ٦ يقال له أوس بن الصامت و كانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم انت