الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٦ - الفارق الثالث انه اجمع الاصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة
..........
و لاحظ ما رواه أبو بصير [١] و أما حديث سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال:
لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبرّ لك قسما الى ان قال فاذا اختلعت فهي بائن و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه و ليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي اعطاها [٢] فلا اعتبار به فان مضمرات سماعة لا اعتبار بها، و أما ما رواه زرارة [٣] الدال على عدم جواز اخذ تمام المهر فيعارضه ما رواه أبو بصير المتقدم آنفا و الترجيح مع الحديث الثاني بالأحدثية فان الحديث الأول مروي عن الباقر ٧ و الثاني مروي عن الصادق ٧.
الفارق الثالث: انه اجمع الاصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة
ادعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه فان تم المدعى بالإجماع الكاشف فهو و الّا فان المستفاد من جملة من النصوص عدم لزومه منها ما رواه حمران قال:
سمعت أبا جعفر ٧ يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج [٤] و منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المباراة تكون من غير ان يتبعها الطلاق [٥].
[١] لاحظ ص ٢٧٦.
[٢] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٣] لاحظ ص ٢٧٣.
[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.