الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٣ - الوجه السادس ما عن المحقق الايرواني (قدّس سرّه)
..........
المفروض و اما اذا لم يكن كذلك فلا وجه للالتزام بالاشتراط بل الالتزام به تشريع محرم.
الوجه الرابع: ما عن الشهيد (قدّس سرّه) من ان كل امرين أو أمور يجمعها عنوان واحد
كالصلاة و الاذان و امثالهما يعتبر في صدق ذلك العنوان على ما في الخارج عدم الفصل بين تلك الأمور بحيث تنعدم تلك الصورة و من هذا القبيل العقد فانه لو انفصل بعض اجزائه عن الآخر لا يصدق عليه عنوان العقد فلا بد فيه من التحفظ على الموالاة.
و يرد عليه أولا: انّ العقد عبارة عن الاعتبار النفساني فانه اذا ارتبط أحد الالتزامين بالآخر يتحقق عنوان العقد و لا يرتبط بعالم الالفاظ، و ثانيا: انه نفرض العقد من عالم الالفاظ لكن لا يلزم في كل مورد تحقق الموالاة و لذا نرى انه يصدق عنوان قراءة القرآن على من يختم القرآن في طول شهر فانه لا اشكال في صدق عنوان قراءة القرآن و ختمه على من ختمه طول الشهر و ليكن المقام من هذا القبيل و ثالثا: انه نفرض عدم صدق العقد لكن يكفي صدق عنوان الطلاق كما يصدق عنوان التجارة في بابها.
الوجه الخامس: ما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه)
و هو ان العقد المعاوضي خلع و لبس فلا بد من اللبس عند الخلع و الّا يلزم الاضافة بلا محل و هو محال و فيه أولا: ان الاشكال المذكور جار في الفصل القصير كدقيقة مثلا فان حكم الامثال واحد و ثانيا: ان الموجب يخلع و يلبس فان الزوجة في ايجابها تجعل البذل في قبال الخلع فلا فصل بين الامرين كما ان الزوج يخلع و يلبس في زمان واحد.
الوجه السادس: ما عن المحقق الايرواني (قدّس سرّه)
و هو ان القبول المنفصل عن