الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧١ - المطلب الثاني انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط
..........
و عن الجواهر انه لا خلاف فيه و لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: اذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك امرا مفسّرا و غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة [١] و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال اذا قالت لا أطيع اللّه فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها و اللّه لا ابرّ لك قسما و لا اطيع لك امرا و لا اغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لآذنن عليك بغير اذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، الحديث [٣] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني و أنا أعطيك ما اخذت منك فقال: لا يحلّ له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول و اللّه لا ابرّ لك قسما و لا أطيع لك امرا و لآذنن في بيتك بغير اذنك و لأوطئن فراشك غيرك فاذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها الحديث [٤] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبرّ لك قسما و لا أقيم حدود اللّه فيك و لا اغتسل لك
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.