الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧ - الجهة الثامنة ان المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد
..........
أقول: اما بلوغ المتعاقدين فلا اشكال في لزومه اذ قد ذكرنا ان حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: عمد الصبي و خطاه واحد [١] يقتضي عدم اعتبار ما يصدر عن غير البالغ و اما العقل فايضا ان الأمر كذلك بالضرورة و اما جواز التصرف في المال فلا دليل على اعتباره بل لو فرض ان المفلس آجر نفسه لعمل لا نرى مانعا عن الالتزام باعتبار اجارته و اما اشتراط معلومية المدة و الاجرة فهو موقوف على تمامية الاستدلال بحديث نفي الغرر و ناقشنا في الاستدلال كرارا و اما اشتراط كون المؤجر مالكا للمنفعة فيمكن الاشكال فيه بانه لا مجال لان يقال يكفي رضا المالك و لا يلزم ازيد من هذا المقدار فانا ذكرنا في باب بيع الفضولي انه يكفي في صحة البيع رضا المالك فاذا كان البيع صحيحا مع رضا المالك تكون الاجارة صحيحة بالاولوية و اما اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه فلا يقتضي فساد الاجارة نعم يجب تكليفا ان لا يوجر العين من غيره و تحرم اجارته من غيره لكن قد ثبت في محله ان الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد الوضعي.
الجهة الثامنة: ان المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد
فان مقتضى عقد الاجارة تملك المؤجر الاجرة و تملك المستأجر المنفعة و يجب تسليم المستأجر الاجرة من المؤجر فورا مع تسليم المؤجر العين فان الشرط الارتكازي العقلائي دائر بين الطرفين بهذا النحو كما ان الأمر كذلك في البيع و هل يجوز تأجيل الاجرة الى أجل مسمى.
الذي يختلج بالبال ان يقال تارة يتعلق الشرط في التأجيل بالفعل بان يأذن
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٢.