الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٥ - الفرع السابع أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة
..........
قال: قلت لأبي ابراهيم ٧: الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته قال: خمسة أشهر ستة أشهر قال: حدّ دون ذا قال ثلاثة أشهر [١].
الطائفة الرابعة: ما يدل على الجواز بالأهلة و الشهور و من هذه الطائفة حديث بكير قال: اشهد على أبي جعفر ٧ اني سمعته يقول الغائب يطلّق بالاهلة و الشهور [٢] فتكون النصوص متعارضة و الظاهر انّ الترجيح مع حديث اسحاق ابن عمار المروي عن أبي ابراهيم ٧ الدال على لزوم مضي ثلاثة أشهر بالأحدثية و يؤيد المدعى بل يدل عليه حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل تزوّج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد اراد أن يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت قال:
فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلة و الشهور قلت: أ رأيت ان كان يصل اليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها قال: إذا مضى له شهر لا يصل اليها فيه يطلّقها اذا نظر الى غرّة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها [٣] فان هذه الرواية أيضا مروية عن أبي ابراهيم ٧ و تدل على ان الغائب يطلق بالاهلة و الشهور و هذا العنوان يقيد بالثلاثة المذكورة في حديث ابن عمّار.
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٢٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.