الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٤ - الفرع الثاني انه يشترط في المطلق ان يكون عاقلا
..........
الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن طلاق السكران و عتقه فقال: لا يجوز قال:
و سألته عن طلاق المعتوه قال: و ما هو قال: قلت الأحمق الذاهب العقل قال:
لا يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها قال: لا [١] و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه قال: لا، و عن المرأة اذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها قال: لا [٢] و منها ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا ٧ عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوّج بعد فقال: لا يجوز [٣] و يستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه فقال: ما هو قال: فقلت الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم [٤] صحة طلاقه و لكن الاشكال في سند الحديث اذ حمّاد مشترك بين الناب و الجهني و طريق الشيخ الى الثاني ضعيف و يحتمل أن يكون الراوي للحديث الجهني و لا اعتبار بالسند مع الاحتمال المذكور و يمكن ان يلتزم بصحة السند برواية الصدوق لكن حيث ان الاحدث غير معلوم يشك في اشتراط العقل و مقتضى الاصل عدم امضاء الشارع فعله مضافا الى ان عدم الاعتبار بالصادر عن غير العاقل متسالم عليه عند القوم و يؤيّد المدعى ما قاله في الجواهر في مقام اشتراط العقل في العاقد لا أجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين لا لعدم القصد فانه قد
[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.