الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٢ - الفرع الأول أنه يشترط في المطلق البلوغ
[شرائط الطلاق]
فصل يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا عبرة بطلاق الصبي و المجنون و السكران و المجبور على الطلاق و الهازل و يشترط في المطلقة الزوجية بعقد الدوام و يشترط في صحة الطلاق حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق و أن تكون الزوجة في طهر لم يواقعها الزوج فيه و ان لا تكون حائضا و لا نفساء مع حضور الزوج و عدم حملها اما مع كون الزوج مسافرا لا يمكنه استعلام حالها أو كونها حاملا فيصح طلاقها حال الحيض أو النفساء و يشترط أيضا التلفظ بصيغة الطلاق الّا في الاخرس و ان تكون الصيغة بالعربية الصحيحة و ان لا يكون معلقا على شرط مقطوع الحصول أو محتمله كطلوع الشمس و قدوم المسافر (١).
(١) في المقام فروع:
الفرع الأول: أنه يشترط في المطلق البلوغ
بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي : قال: