الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٠ - الفرع الحادي عشر ان الطلاق الرجعي غير العدي يشترك مع الطلاق العدي في التحريم بالثالثة و الاحتياج الى المحلل بعدها
..........
أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتدّ ثلاثة قروء فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطّاب ان شاءت تزوّجته و ان شاءت لم تفعل فان تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي اقراؤها فاذا مضت اقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلّت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطّاب ان شاءت تزوّجته و ان شاءت لم تفعل فان هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت ثنتان فان اراد أن يطلقها طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى اذا حاضت و طهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره الحديث [١].
و منها ما رواه الحسن بن زياد [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدّتها بغير جماع فانه اذا طلّقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها ان شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل أن يخلو اجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فان طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطّاب ان كان تركها حتى يخلو اجلها فان شاء راجعها قبل أن ينقضي اجلها فان فعل فهي عنده
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب أقسام لا طلاق و أحكامه، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٢٤٤.