الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥ - الصورة الثالثة ما لو شرط استيفاء المستأجر بنفسه فمات قبل الاستيفاء
..........
قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة الى الوقت أم تكون الاجارة منقضية بموت المرأة فكتب ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلاثة أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّه [١] و اما الاجماع المدعى في المقام على البطلان في صورة موت احدهما فلا يرجع الى محصل و قد ذكرنا مرارا ان الاجماع بنفسه لا يكون دليلا شرعيا.
و أما في الصورة الثانية فالمنفعة تنتقل الى وارث المستأجر و لا وجه لبطلان الاجارة.
الجهة الرابعة: ان الاجارة تبطل في صور:
الصورة الأولى: الاقالة
و يرد عليه انه لا دليل على جريان الاقالة في الاجارة.
الصورة الثانية: ما لو تلفت العين المؤجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة.
أقول: لو فرض تلف العين يكشف تلفها عن عدم قابليتها للإجارة و لا فرق بين كون التلف بعد العقد بلا مهلة أو معها اذ المفروض ان العقد واحد فلا يمكن ان يكون صحيحا بالنسبة الى ما قبل التلف و الفساد الى ما بعدها و قد تقدم قريبا انه لا مجال للالتزام بالقبض.
الصورة الثالثة: ما لو شرط استيفاء المستأجر بنفسه فمات قبل الاستيفاء
أقول: تارة يكون مورد الاجارة الاستيفاء الخاص و اخرى يكون الاستيفاء
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب الاجارة.