الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٠ - كتاب الطلاق
كتاب الطلاق و هو على ثلاثة أقسام بائن و رجعي و عدي:
أما الطلاق البائن فهو عبارة عن طلاق لا يصح للمطلق الرجوع الى المطلقة من غير عقد جديد اما لعدم العدة بالمرة كطلاق اليائسة و الزوجة الغير مدخول بها و الصغيرة، و أما لعدم امكان الرجوع في العدة ابتداء و ان امكن الرجوع في الجملة كطلاق المختلعة و المباراة ما لم ترجع المرأة بالبذل و كالمطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الاولى و الثانية فانها حينئذ تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة اذا كانت حرة و لا يمكنه الرجوع اليها و لا العقد عليها الا بعد المحلل بعقد جديد.
و أما الطلاق الرجعي فهو عبارة عن طلاق يصح معه للمطلق الرجوع الى المطلقة في أثناء العدة كما انه يجوز له أن لا يرجع حتى تنقضي العدة.
و أما الطلاق العدي فهو قسم من الطلاق الرجعي و هو ما اتفق بعده الرجوع و المواقعة معا في أثناء العدة و هذا الطلاق تحرم به الحرة على زوجها في المرة الثالثة بمجرد الطلاق الثالث و تحرم به الامة في