الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٧ - فصل في فسخ النكاح
[فصل في فسخ النكاح]
فصل لو أراد فسخ النكاح بسبب عيب أو عتق أو غيرهما من الأمور الموجبة لجواز الفسخ فيقول الفاسخ فسخت النكاح الذي بيني و بين المرأة المعلومة و لو كان الفاسخ هي المرأة فتقول بدل المرأة المعلومة الرجل المعلوم و يجوز الفسخ بغير هذه الصيغة مما يؤدي معناها و لو زوج المولى امته من عبده ثم أراد التفريق بينهما يقول فسخت عقد كما أو يأمرهما بالانعزال عن الآخر (١).
(مسألة ٣): عقد النكاح بجميع أقسامه قابل للشروط السابقة مما لا يحرم حلالا و لا يحلل حراما و لا يكون منافيا لمقتضى العقد فكل شرط سائغ في متن العقد يجب الوفاء به (٢).
(١) لا اشكال في ان الفسخ من الامور الانشائية و من ناحية اخرى لا دليل على لزوم إنشائه بمبرز خاص فالظاهر تحققه بكل ما يصدق عليه عنوان الفسخ و اللّه العالم.
(٢) ما افاده تام فان مقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط وجوب الوفاء بكل شرط لا يكون مخالفا للشرع و أما عدم كونه منافيا لمقتضى العقد فلان الشرط المذكور باطل بلا كلام.