الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٦ - كتاب النكاح
كتاب النكاح و هو أما دائم أو منقطع أمّا الدائم فيمكن اجراء عقده بكل واحد من لفظ النكاح و التزويج الا أن الأولى اجرائه بهما لرعاية كمال الاحتياط و يشترط فيه رضا الطرفين من كمالهما بالبلوغ و العقل بل الأحوط اعتبار رضا ولي البكر أيضا و هو الاب بل و الجد الابي مع عدم الاب أما الثيبة و البكر التي لا وليّ لها فيكفي رضائهما بلا اشكال و أما الصغير فالمعتبر فيه رضا الولي دون الصغير كما انه لا بد ان يكون العاقد فيه هو الولي أو وكيله كما انه في الكامل لا بد ان يكون هو أو وكيله و يتولد من ذلك صور:
الأولى: أن يكون العاقد هو الزوج و الزوجة نفسهما فتقول المرأة للرجل بعد تعيين الصداق زوجتك نفسي على المهر المعلوم و يقول الرجل قبلت التزويج لنفسي هكذا و لو كانت المرأة بكرا و لها ولي و قد اذن لها في النكاح و أرادت التصريح باذنه تقول زوجتك نفسي بأذن ابي أو باذن جدي على المهر المعلوم و يقول الرجل قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو تقول هي أنكحت نفسي من نفسك على المهر المعلوم و يقول هو قبلت هكذا.