الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١ - كتاب الاجارة
كتاب الاجارة و هي عقد لازم من الطرفين يفيد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم و لا تبطل ببيع العين المستأجرة و لا بالعتق أو الارتداد بل و لا بموت المؤجر أو المستأجر خصوصا فيما لو مات المؤجر و بقي المستأجر نعم تبطل في صور:
الأولى: الاقالة، الثانية: لو تلفت العين الموجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة، الثالثة: لو شرط استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه فمات قبل الاستيفاء، الرابعة: لو كانت العين الموجرة وقفا و آجرها الموقوف عليه فتبطل بموت الموجر الا أن يكون متوليا على البطون اللاحقة و كانت الاجارة موافقة لصلاحهم، الخامسة: لو كان الموجر مالكا لمنفعة العين مدة حياته لوصية مالك العين فتبطل بموت هذا الموجر أيضا بناء على صحة الاجارة في مثل ذلك و كذا في موارد اخر و يشترط في الاجارة ما يشترط في العقود اللازمة و صيغتها ان يقول المؤجر آجر تك الدار المعلومة سنة بالمبلغ المعلوم أو يقول اكريتك أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى و يقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو غيرهما من الالفاظ الدالة على القبول و يصح الاشتراط فيها بما