الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٧ - في الحبوة
..........
سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما [١] و في رواية شعيب العقرقوفي قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يموت ماله من متاع بيته قال السيف و قال الميّت اذا مات فان لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده [٢] و في رواية سماعة قال:
سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده [٣] لكن ذكر في بعضها عنوان الميت كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده [٤] و كما في رواية العقرقوفي و فيها قال ٧: الميت اذا مات، و الميت اذا فرض انه يطلق على المرأة بلا عناية يمكن أن يقال بأنه مقتضى الاطلاق في هاتين الروايتين عموم الحكم للمرأة و التصريح بالرجل في بقية الروايات لا يوجب تقييد هاتين اذ الشرطية في البقية مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما في قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه و الحاصل انه لهذه المناقشة مجال الا ان يقال بانه لا مجال لهذا التوهم اذ لو كان لبان فإن المسألة مما يكون الابتلاء بها كثيرا و عامة البلوى و بعبارة اخرى وجود هذا الحكم في الشريعة مساوق لوضوحه.
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.