الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٦ - في الحبوة
[في الحبوة]
(مسألة ٨): يختص بالولد الأكبر من تركة أبيه الحبوة (١) لا من الام (٢).
(١) الظاهر ان أصل الحكم مما لا شبهة فيه و لا اختلاف يعتريه به و انما الخلاف في خصوصياته كالخلاف في الكيفية أو الكمية أو المحبو أو المحبو منه و تدل على اصل الحكم في الجملة جملة من الروايات منها ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فان كان الاكبر ابنة فللأكبر من الذكور [١] الى غيره الوارد في هذا الباب.
(٢) وفاقا كما في المستند و استدل عليه بانه المنصوص و الامر كذلك فان المذكور في رواية ربعي بن عبد اللّه كما ترى «اذا مات الرجل» و في رواية اخرى لربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه [٢] أيضا كذلك و في رواية حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا هلك الرجل و ترك ابنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم [٣] و في مرسلة ابن اذينة عن أحدهما ٨ ان الرجل اذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه فان كان له بنون فهو لأكبرهم [٤] و في رواية الفضلاء عن أحدهما ٨ ان الرجل اذا ترك سيفا أو
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحدث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.