الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٣ - في إرث الغرقى و الهدمى
ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه الحى كسائر أمواله و لو لم يكن لأحدهما وارث حي فنصيبه للإمام ٧ و لو لم يكن لكل منهما وارث غير الآخر ينتقل تركة كل منهما الى الآخر ثم الى الامام ٧ (١) و لو كان لأحدهما مال دون الآخر اعطي مال صاحب المال لعديم المال و ينتقل منه الى وارثه (٢)
على فرض تسليم وجود الاطلاق يقيد بما قيد بغيره كما هو الميزان و على الثالث بان هذا الارث على خلاف القاعدة و انما نلتزم به للدليل الوارد في الباب بالخصوص مضافا الى ان المتبع الدليل المقيد كما مر و على الثاني بانه لم يقم دليل على تقديم الاضعف نصيبا بنحو الاطلاق بل الدليل وارد في خصوص الزوجين و الدليل عليه ما رواه الفضل بن عد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة [١] و مثلها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة [٢] و بمقتضى ما ذكرت من الرواية لا بد من الالتزام بهذا الترتيب في خصوص الزوجين و التعدي الى غير المورد بدعوى ان علة التقديم الأضعفية دعوى بلا دليل و اللّه العالم.
(١) الامر كما افاده فان المقرّر الشرعي ان يرث الوارث ان كان و الّا فيرثه الامام ٧.
(٢) كما صرح به في بعض الروايات لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٣].
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الغرقى و ما اشبهه، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحدث ٢.
[٣] لاحظ ص ٢٠١.