الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٩ - في إرث الخنثى
فالأقرب انها ترث نصف النصيبين (١).
بسبقه أو بانبعاثه اذ يعلم من هذه الروية ان عدّ الاضلاع في طول المعرفة بالبول فان شريحا قال ان أمير المؤمنين يقضي بالمبال فكل ما يكون امارة و يكون من خصوصيات البول يفهم من الرواية انه تتقدّم على عدّ الاضلاع و مما ذكرنا علم ان الانبعاث المراد في رواية هشام [١] مقدم على عدّ الاضلاع و الظاهر ان المراد منه الفوران.
(١) كما عليه جملة من الأعيان على ما نسب اليهم و لا يخفى ان المستفاد من رواية هشام انه يرث مجموع النصيبين و ما دل على نصف كل من النصيبين و هو ما رواه اسحاق بن عمار [٢] و ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب ٧ قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر و فرج انه يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن ايّهما سبق فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة و نصف ميراث الرجل [٣] لا اعتبار بسنده فلاحظ اللهم الا أن يقال بان ما تضمنه رواية هشام المتقدمة آنفا خلاف المقطوع به و لكن يرد عليه أولا انه لا وجه لهذا القطع لعدم الاحاطة بملاك الأحكام، و ثانيا: انّ القطع بخلافه لا يوجب الذهاب الى ما ليس عليه دليل بل القاعدة تقتضي الذهاب الى القرعة لاحظ حديث الفضيل الآتي.
[١] لاحظ ص ١٩٦.
[٢] لاحظ ص ١٩٦.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه، الحديث ٦.