الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٢ - في إرث الزاني و ابنه
أيضا (١).
و انما يرثه أولاده فنازلا و الزوج أو الزوجة (٢) و لو لم يكن له وارث في مرتبة من المراتب كان ميراثه للإمام ٧ (٣).
امه على نحو ميراث ابن الملاعنة [١] و هذه الرواية من حيث الدلالة كما ترى لا قصور فيها و اما من حيث السند فلا اعتبار بها بلحاظ العبيدي.
(١) الظاهر ان هذا القيد احترازي فلو لم تكن الام زانية يتحقق الارث و للإشكال مجال اذ مقتضى اطلاق ما دل على المنع على ما يقولون عدم الفرق فلاحظ الا ان يكون اجماع على هذا التفصيل.
(٢) ظهر مما تقدم الاشكال في هذا الذي افاده حيث قلنا ان مقتضى اطلاق الروايات المانعة عدم ارث غيره منه مطلقا فلا وجه لإرث اولاده منه و ملخص الكلام انه تارة يبحث و يتكلم في ارثه من غيره و أخرى في أرث غيره منه اما الاول فقد قلنا بانه لا دليل عليه و اما الثاني فمقتضى الاطلاق عدم ارث الغير منه لا وجه للتفصيل الّا بالإجماع الكاشف عن دليل معتبر و بهذا ظهر الاشكال في أرث الزوج و الزوجة منه الا أن يقال ان المفهوم من الادلة. ان الوجه في عدم الارث منه عدم اعتبار نسب له و هذا لا يرتبط بارث الزوج أو الزوجة أو غيرهما ممن لا يكون حكم الارث في حقه مرتبطا بالنسب كضامن الجريرة لكن يرد ما ذكر اطلاق رواية ابن سنان حيث حكم فيها بان ميراثه يعطى للإمام ٧ بلا تفصيل بين الصور فلاحظ.
(٣) فانه ٧ وارث من لا وارث له.
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما اشبه، الحديث ٦.