الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٩ - في إرث الحمل
[فصل في مسائل شتى]
[في إرث الحمل]
فصل الحمل يرث اذا انفصل حيا (١).
(١) تقدم الكلام في الحمل عند ذكره في جملة الموانع من الارث و لا بأس بالاعادة لما فيها من الافادة فنقول وردت جملة من الروايات تدل على ان الحمل يرث بشرط ان يوضع حيا و من تلك الروايات ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول في المنفوس اذا تحرّك ورث انما ربما كان اخرس [١] و في قبال هذه الطائفة طائفة اخرى تدل على اشتراط الارث بالصياح منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها فاذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه [٢] و لا يخفى انه بعد المعارضة يؤخذ بالطائفة الاولى اذ الطائفة الثانية موافقة لمذهب العامة و يؤيد كونها تقية الامر بالصلاة عليه في بعض تلك الأخبار كما في خبر ابن سنان اذ الخاصة لا يقولون به مضافا الى ان الطائفة الثانية شاذة و العامل بها قليل نادر حتى نقل بان الاصحاب اطلقوا على ترك العمل بها و الذي يخلج بالبال ان يقال يكفي للحكم بالارث احد أمرين من الصياح و الحركة فانه يفهم من حديث ابن سنان الاستهلال و يفهم من حديث
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.