الدلائل في شرح منتخب المسائل
(١)
الجزء الخامس
٥ ص
(٢)
كتاب الحوالة
٥ ص
(٣)
الجهة الأولى أنه تعرض لتعريف الحوالة
٦ ص
(٤)
الجهة الثانية انه هل تكون الحوالة على البريء صحيحة أم لا
٦ ص
(٥)
الجهة الثالثة أنه يشترط في الحوالة رضا المحيل و المحال
٦ ص
(٦)
الجهة الرابعة أنه ليس للمحال الرجوع الى المحيل بعد الحوالة
٦ ص
(٧)
الجهة الخامسة أن الحوالة عقد لازم قائم بالطرفين
٧ ص
(٨)
الجهة السادسة انه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود
٧ ص
(٩)
كتاب الرهن
٩ ص
(١٠)
الفرع الأول أنه يلزم في الرهن الايجاب و القبول
١٢ ص
(١١)
الفرع الثاني أنه يشترط في الوثيقة ان تكون عينا
١٢ ص
(١٢)
الفرع الثالث أنه يشترط في كل من الراهن و المرتهن جواز التصرف في ماله
١٣ ص
(١٣)
الفرع الرابع أنه لا يجوز للراهن التصرف في العين بالبيع أو الوقف أو الاجارة أو امثال ذلك
١٣ ص
(١٤)
الفرع الخامس أنه لو مات الراهن و خاف المرتهن من انكار الوارث
١٥ ص
(١٥)
الوجه الأول ان فائدة الرهن جواز بيع الوثيقة
١٥ ص
(١٦)
الوجه الثاني لزوم الحرج
١٦ ص
(١٧)
الوجه الثالث ان الجواز مقتضى قاعدة لا ضرر
١٦ ص
(١٨)
الوجه الرابع ما رواه سليمان بن حفص المروزي
١٦ ص
(١٩)
الوجه الخامس الاجماع على الجواز
١٦ ص
(٢٠)
الفرع السادس ان عقد الرهن قابل لجعل الشروط فيه الّا شرطا مخالفا للشرع
١٧ ص
(٢١)
الفرع السابع ان النماء المتجدد غير الموجود حال الرهن لا يدخل فيه
١٧ ص
(٢٢)
الفرع الثامن ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن
١٧ ص
(٢٣)
كتاب الاجارة
١٩ ص
(٢٤)
الجهة الأولى ان عقد الاجارة لازم من الطرفين
٢٢ ص
(٢٥)
الجهة الثانية ان الاجارة تفيد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم
٢٣ ص
(٢٦)
الجهة الثالثة انه لا تبطل الاجارة بالامور المذكورة في المتن
٢٣ ص
(٢٧)
الجهة الرابعة ان الاجارة تبطل في صور
٢٥ ص
(٢٨)
الصورة الأولى الاقالة
٢٥ ص
(٢٩)
الصورة الثانية ما لو تلفت العين المؤجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة
٢٥ ص
(٣٠)
الصورة الثالثة ما لو شرط استيفاء المستأجر بنفسه فمات قبل الاستيفاء
٢٥ ص
(٣١)
الصورة الرابعة ما ذكره في المتن
٢٦ ص
(٣٢)
الصورة الخامسة ما ذكره في المتن
٢٦ ص
(٣٣)
الجهة الخامسة أنه يجوز ابرازها و إنشائها بكل لفظ دال عليها
٢٦ ص
(٣٤)
الجهة السادسة انه يجوز الاشتراط فيها
٢٦ ص
(٣٥)
الجهة السابعة انه يعتبر فيها ما يعتبر في ساير العقود اللازمة
٢٦ ص
(٣٦)
الجهة الثامنة ان المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد
٢٧ ص
(٣٧)
الجهة التاسعة أنه لا اشكال في ان ثمرة البستان و امثالها تكون في نظر العرف منفعة للعين
٢٨ ص
(٣٨)
كتاب الشركة
٢٩ ص
(٣٩)
المطلب الأول ان الشركة عبارة عن اجتماع حق لمالكين أو أكثر في مال أو منفعة
٣٣ ص
(٤٠)
المطلب الثاني انه تحصل الشركة الاختيارية العقدية بصيغة واحدة مشتملة على الايجاب و القبول
٣٤ ص
(٤١)
المطلب الثالث أنه لا يصح شركة الابدان و لا شركة الوجوه و لا شركة المفاوضة
٣٥ ص
(٤٢)
المطلب الرابع انه لو استدعى بعض الشركاء قسمة المال
٣٦ ص
(٤٣)
المطلب الخامس ان الشريك في التصرف ليس ضامنا لتلف المال
٣٦ ص
(٤٤)
كتاب القراض و المضاربة
٣٧ ص
(٤٥)
الجهة الأولى في بيان المراد من عقد القراض
٣٩ ص
(٤٦)
الجهة الثانية انه يلزم أن يكون الاشتراك بينهما بالكسر المشاع
٣٩ ص
(٤٧)
الجهة الثالثة أنه (قدّس سرّه) افاد سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة معينة
٤١ ص
(٤٨)
الجهة الرابعة انه يشترط ان يكون المال الذهب أو الفضة المسكوكين
٤١ ص
(٤٩)
الجهة الخامسة ان عقد المضاربة جائز
٤٢ ص
(٥٠)
الجهة السادسة انه لا يشترط في إنشائها و عقدها مبرز خاص
٤٢ ص
(٥١)
كتاب الوصية
٤٣ ص
(٥٢)
كتاب الارث
٥٣ ص
(٥٣)
موجبه اما نسب أو سبب
٥٥ ص
(٥٤)
و النسب له مراتب ثلاث
٥٥ ص
(٥٥)
المرتبة الأولى الأب و الأم و الأولاد
٥٥ ص
(٥٦)
المرتبة الثانية الأجداد و الجدات
٥٩ ص
(٥٧)
المرتبة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و مع عدمهم فأولادهم و ان نزلوا الأقرب فالأقرب
٦٤ ص
(٥٨)
اما السبب
٦٥ ص
(٥٩)
موانع الإرث أمور
٦٨ ص
(٦٠)
الأول الكفر
٦٨ ص
(٦١)
الثاني القتل
٧١ ص
(٦٢)
الثالث الرقية
٧٩ ص
(٦٣)
إرث مفقود الخبر و إرث الحمل
٨٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
٨٩ ص
(٦٥)
فصل في مسائل شتى
١٠١ ص
(٦٦)
فصل في بيان صور المرتبة الأولى
١١٢ ص
(٦٧)
فصل في بيان المرتبة الثانية
١٣٤ ص
(٦٨)
فصل في بيان صور المرتبة الثالثة
١٤٩ ص
(٦٩)
فصل في ميراث الزوجين
١٥٨ ص
(٧٠)
فصل في الإرث بسبب الولاء
١٧٦ ص
(٧١)
الأول ولاء العتق
١٧٦ ص
(٧٢)
الثاني ولاء ضمان الجريرة
١٨١ ص
(٧٣)
الثالث ولاء الامامة
١٨٦ ص
(٧٤)
فصل في مسائل شتى
١٨٩ ص
(٧٥)
في إرث الحمل
١٨٩ ص
(٧٦)
في إرث الزاني و ابنه
١٩٠ ص
(٧٧)
في ارث ابن الملاعنة
١٩٣ ص
(٧٨)
في إرث الخنثى
١٩٦ ص
(٧٩)
في إرث الغرقى و الهدمى
٢٠١ ص
(٨٠)
في الحبوة
٢٠٦ ص
(٨١)
كتاب النكاح
٢١٥ ص
(٨٢)
تعرض
٢٢٠ ص
(٨٣)
الجهة الأولى ان النكاح اما دائم أو منقطع،
٢٢٠ ص
(٨٤)
الجهة الثانية أنه يجوز اجراء عقد النكاح الدائم بكل من لفظي النكاح و التزويج
٢٢٠ ص
(٨٥)
الناحية الأولى انه هل يجوز ايقاعه بالمعاطاة
٢٢٠ ص
(٨٦)
الوجه الأول قال في الحدائق أجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الايجاب و القبول اللفظين
٢٢٠ ص
(٨٧)
الوجه الثاني النصوص الواردة في المتعة
٢٢١ ص
(٨٨)
الوجه الثالث ان الفارق بين النكاح و السفاح الصيغة فتلزم
٢٢٢ ص
(٨٩)
الوجه الرابع ما رواه بريد
٢٢٢ ص
(٩٠)
الوجه الخامس السيرة الجارية بين اهل الشرع
٢٢٣ ص
(٩١)
الناحية الثانية أنه بعد الالتزام بلزوم كون العقد لفظيا يقع الكلام في أنه هل يجوز ايقاعه بكل لفظ و بكل لغة و بكل مادة أو يلزم ايقاعه بصيغة خاصة و لفظ مخصوص؟
٢٢٣ ص
(٩٢)
الوجه الأول أنه لا يصدق عنوان العقد اذا لم يكن ابرازه باللغة العرفية
٢٢٣ ص
(٩٣)
الوجه الثاني انه مع ايقاعه بالعربي يكون صحيحا
٢٢٤ ص
(٩٤)
الوجه الثالث ان ايقاعه بالعربية هو القدر المتيقن
٢٢٤ ص
(٩٥)
الوجه الرابع الاجماع
٢٢٤ ص
(٩٦)
الوجه الخامس ان غير العربي مثل الكناية
٢٢٤ ص
(٩٧)
الوجه السادس ان الكلام في الأعراض
٢٢٤ ص
(٩٨)
الوجه السابع ما رواه هشام الجواليقي
٢٢٥ ص
(٩٩)
الجهة الثالثة انه يشترط في صحة عقد النكاح رضا الزوج و الزوجة
٢٢٥ ص
(١٠٠)
ثم ان الماتن تعرض للزوم رعاية الاحتياط بالنسبة الى اجازة الاب و الجد اذا كان التزويج متعلقا بالبكر
٢٢٦ ص
(١٠١)
الجهة الرابعة المتعة
٢٣٢ ص
(١٠٢)
الأحوط تعدد الموجب و القابل في الدوام و المنقطع
٢٣٤ ص
(١٠٣)
فصل في الإماء
٢٣٥ ص
(١٠٤)
فصل في فسخ النكاح
٢٣٧ ص
(١٠٥)
كتاب الطلاق
٢٣٩ ص
(١٠٦)
تعرض (قدّس سرّه) لفروع
٢٤١ ص
(١٠٧)
الفرع الأول ان المراد بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع
٢٤١ ص
(١٠٨)
الفرع الثاني ان من لا عدة لها عبارة عن اليائسة و غير المدخول بها و الصغيرة
٢٤١ ص
(١٠٩)
الفرع الثالث ان من لها العدة لكن المانع يمنع عن الرجوع فهي المرأة التي طلقت طلاق خلع أو مباراة
٢٤٣ ص
(١١٠)
الفرع الرابع أنه لا يجوز الرجوع الى المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولى و الثانية
٢٤٤ ص
(١١١)
الفرع الخامس ان الطلاق الرجعي عبارة عن الطلاق الذي يمكن للزوج الرجوع الى الزوجة
٢٤٥ ص
(١١٢)
الفرع السادس ان الطلاق العدي قسم من الطلاق الرجعي
٢٤٥ ص
(١١٣)
الفرع السابع أنه يشترط في المحلل البلوغ
٢٤٦ ص
(١١٤)
الفرع الثامن انه يشترط في نكاح المحلل الدوام
٢٤٧ ص
(١١٥)
الفرع التاسع أنه لو تكرر منه ثلاث تطليقات كذلك يترتب على كل مرة الحكم المذكور
٢٤٨ ص
(١١٦)
الفرع العاشر أنه لو تكرر حتى طلقها تسع تطليقات تحرم عليه مؤبدا
٢٤٨ ص
(١١٧)
الفرع الحادي عشر ان الطلاق الرجعي غير العدي يشترك مع الطلاق العدي في التحريم بالثالثة و الاحتياج الى المحلل بعدها
٢٤٩ ص
(١١٨)
شرائط الطلاق
٢٥٢ ص
(١١٩)
الفرع الأول أنه يشترط في المطلق البلوغ
٢٥٢ ص
(١٢٠)
الفرع الثاني انه يشترط في المطلق ان يكون عاقلا
٢٥٣ ص
(١٢١)
الفرع الثالث أنه يشترط فيه الاختيار و القصد
٢٥٥ ص
(١٢٢)
الفرع الرابع أنه يشترط في المطلقة ان تكون مزوجة بالعقد الدائم
٢٥٧ ص
(١٢٣)
الفرع الخامس انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق
٢٥٨ ص
(١٢٤)
الفرع السادس أنه يشترط في المرأة المطلقة أن تكون في طهر غير المواقعة
٢٦٣ ص
(١٢٥)
الفرع السابع أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة
٢٦٣ ص
(١٢٦)
الفرع الثامن أنه يشترط فيه التلفظ بالصيغة العربية الصحيحة
٢٦٦ ص
(١٢٧)
في أقسام الطلاق
٢٧٠ ص
(١٢٨)
المطلب الأول ان الخلع و المباراة من أقسام الطلاق
٢٧٠ ص
(١٢٩)
المطلب الثاني انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط
٢٧٠ ص
(١٣٠)
المطلب الثالث ان الزوجة الكارهة لزوجها تبذل شيئا معينا معلوما له مالية
٢٧٣ ص
(١٣١)
المطلب الرابع ان طلاق المباراة متوقف على كون الكراهة من الطرفين
٢٧٥ ص
(١٣٢)
فصل في صيغ الطلاق
٢٧٧ ص
(١٣٣)
الأمر الأول ان الطلاق إذا كان رجعيا يقول المطلق زوجتي طالق
٢٧٩ ص
(١٣٤)
الأمر الثاني انه اذا أراد الرجوع يكفي اللفظي مع قصد الرجوع
٢٧٩ ص
(١٣٥)
الأمر الثالث ان في الخلع تبذل الزوجة العوض أولا للزوج و الزوج يخلعها
٢٨٠ ص
(١٣٦)
و هل تشترط فيه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها في المتن
٢٨١ ص
(١٣٧)
الوجه الأول تظافر النص و الفتوى
٢٨١ ص
(١٣٨)
الوجه الثاني ان الخلع معاوضة
٢٨١ ص
(١٣٩)
الوجه الثالث انّ القدر المتيقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل بين الايجاب و القبول
٢٨٢ ص
(١٤٠)
الوجه الرابع ما عن الشهيد (قدّس سرّه) من ان كل امرين أو أمور يجمعها عنوان واحد
٢٨٣ ص
(١٤١)
الوجه الخامس ما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه)
٢٨٣ ص
(١٤٢)
الوجه السادس ما عن المحقق الايرواني (قدّس سرّه)
٢٨٣ ص
(١٤٣)
الأمر الرابع ان المباراة مثل الخلع في جميع الخصوصيات
٢٨٤ ص
(١٤٤)
ثم ان الماتن ذكر الفوارق بين الخلع و المباراة
٢٨٥ ص
(١٤٥)
الفارق الأول انه تلزم الكراهة من الطرفين
٢٨٥ ص
(١٤٦)
الفارق الثاني أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل
٢٨٥ ص
(١٤٧)
الفارق الثالث انه اجمع الاصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة
٢٨٦ ص
(١٤٨)
الفارق الرابع جواز ذكر الابانة بدل لفظ المباراة دون الخلع
٢٨٧ ص
(١٤٩)
كتاب الظهار
٢٨٩ ص
(١٥٠)
بين و فسر في المقام الظهار مع شرائطه
٢٩٠ ص
(١٥١)
أما تحققه
٢٩٠ ص
(١٥٢)
و اما كفاية غير هذه الصيغة
٢٩٣ ص
(١٥٣)
و اما اسراء الحكم الى غير الأم من ذوات الأرحام
٢٩٤ ص
(١٥٤)
و أما اشتراطه بالبلوغ
٢٩٤ ص
(١٥٥)
و اما اشتراطه بالعقل
٢٩٤ ص
(١٥٦)
و اما اشتراطه بالاختيار
٢٩٥ ص
(١٥٧)
و اما اشتراط القصد
٢٩٥ ص
(١٥٨)
و أما اشتراط كونها طاهرا بطهر غير المواقعة
٢٩٥ ص
(١٥٩)
و اما اعتبار خلوها عن الحيض و النفاس
٢٩٥ ص
(١٦٠)
و اما اشتراط كونه في حضور عدلين
٢٩٦ ص
(١٦١)
و اما اشتراط وقوعه بلفظ الظهر
٢٩٨ ص
(١٦٢)
و أما اشتراط كون المرأة مدخولا بها
٢٩٨ ص
(١٦٣)
فصل في أحكام الظهار
٣٠٠ ص
(١٦٤)
خاتمة
٣٠٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) يصح عقد النكاح بالفضولي و يتوقف تماميته على الاجازة
٣٠٥ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) للأب و الجد الولاية على الطفل المجنون المتّصل جنونه بالطفولية
٣٠٦ ص
(١٦٧)
الفرع الأول ان الأب و الجد لهما الولاية على الطفل غير البالغ
٣٠٦ ص
(١٦٨)
الفرع الثاني ان الأب و الجد لهما الولاية على المجنون المتصل جنونه بالطفولية
٣٠٦ ص
(١٦٩)
الوجه الأول استصحاب الولاية حال الصغر
٣٠٦ ص
(١٧٠)
الوجه الثاني الاجماع
٣٠٦ ص
(١٧١)
الوجه الثالث ما رواه زرارة
٣٠٧ ص
(١٧٢)
الوجه الرابع حديث أبي خالد القماط
٣٠٧ ص
(١٧٣)
الوجه الخامس حديث علي بن جعفر
٣٠٧ ص
(١٧٤)
الفرع الثالث ان ولاية الحاكم و الوصي على الطفل محل الاشكال
٣٠٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج و أجداده لأبيه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان كانوا من بناته
٣١٠ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) لو عقد على امرأة فالأحوط عدم محرمية بنتها للزوج ما لم يقاربها
٣١١ ص
(١٧٧)
الفرع الأول أن الأحوط عدم محرمية بنت الزوجة للزوج ما لم يجامع معها
٣١١ ص
(١٧٨)
الفرع الثاني أنه يحرم العقد على اخت الزوجة و انه يكون باطلا
٣١٢ ص
(١٧٩)
الفرع الثالث أنه يحتمل جواز العقد على بنت الزوجة التي لم يدخل بها و انفساخ زوجية الأم
٣١٣ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) لا يصح العقد على ابنة اخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة
٣١٣ ص
(١٨١)
(مسألة 6) لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا
٣١٤ ص
(١٨٢)
(مسألة 7) يحرم الجمع بين الأختين مطلقا
٣١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 8) لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدوام
٣١٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) لا يجوز تزويج الامة على الحرة الّا باذن الحرة
٣٢١ ص
(١٨٥)
(مسألة 10) لو عقد على ذات البعل أو على المعتدة في عدتها مع العلم بذلك حكما و موضوعا حرمت عليه مؤبدا
٣٢١ ص
(١٨٦)
الفرع الأول أنه لو عقد على ذات البعل مع العلم بذلك موضوعا و حكما
٣٢١ ص
(١٨٧)
الفرع الثاني أنه لو عقد على ذات العدة مع العلم به موضوعا و حكما
٣٢٢ ص
(١٨٨)
الفرع الثالث انه لو عقد على ذات بعل جاهلا و دخل بها
٣٢٢ ص
(١٨٩)
الفرع الرابع أنه لو عقد على المعتدة جاهلا و دخل بها
٣٢٤ ص
(١٩٠)
الفرع الخامس أنه لو عقد و لم يدخل بها يكون العقد باطلا
٣٢٤ ص
(١٩١)
الفرع السادس أنه لو حصل ولد يكون ولد الشبهة
٣٢٤ ص
(١٩٢)
الفرع السابع أنه لا تحتاج بينونتها الى الطلاق
٣٢٤ ص
(١٩٣)
الفرع الثامن ان المحرم اذا تزوج مع علمه بحرمته تصير المرأة محرمة عليه مؤبدا
٣٢٥ ص
(١٩٤)
(مسألة 11) لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة في العدة الرجعية
٣٢٦ ص
(١٩٥)
الفرع الأول انه لو زنا بذات بعل تحرم المرأة عليه مؤبدا
٣٢٦ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني أنه لو زنا بالمعتدة عدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا
٣٢٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 12) لو تزوّج بصغيرة فأفضاها حرم عليه وطيها مؤبدا على الأحوط
٣٢٦ ص
(١٩٨)
الوجه الأول ما أرسله يعقوب
٣٢٦ ص
(١٩٩)
الوجه الثاني الاجماع
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
(مسألة 13) لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا
٣٢٧ ص
(٢٠١)
(مسألة 14) لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و كانت متهمة
٣٢٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 15) يجوز لمن يريد تزويج امرأة تصلح له النظر الى شعرها و محاسنها من غير قصد اللذة
٣٣٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 16) يجوز النظر الى المحارم ما عدى العورة
٣٣١ ص
(٢٠٤)
المقام الأول أي المحرمات بالقرابة و النسبة
٣٣١ ص
(٢٠٥)
الوجه الأول السيرة الخارجية المتصلة بزمان المعصوم
٣٣١ ص
(٢٠٦)
الوجه الثاني الاجماع
٣٣١ ص
(٢٠٧)
الوجه الثالث الارتكاز الموجود في اذهان اهل الشرع
٣٣١ ص
(٢٠٨)
و أما المقام الثاني و هو جواز النظر الى المحرمات السببية
٣٣٤ ص
(٢٠٩)
و أما المقام الثالث و هو جواز النظر بلحاظ الرضاع
٣٣٥ ص
(٢١٠)
(مسألة 17) لا يجوز النظر الى وجه الأجنبية و كفيها و لو من غير التذاذ
٣٣٥ ص
(٢١١)
(مسألة 18) يجب التزويج على من يقع بتركه في الحرام
٣٤٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 19) يحرم الاستمناء و هو طلب خروج المني و لو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه
٣٤٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 20) لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة
٣٤٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 21) لا بأس بالاحتياط باجراء صيغة النكاح أولا بالفارسية ثم بالعربية
٣٤٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 22) لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب على الزوج الوفاء به
٣٤٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 23) لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية من الكفار ابتداء
٣٤٧ ص
(٢١٧)
الفرع الأول انه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية ابتداء
٣٤٧ ص
(٢١٨)
الفرع الثاني أنه يظهر من المتن أن الحرمة تختص بالابتداء و أما بقاء فلا مانع عنه
٣٤٧ ص
(٢١٩)
الفرع الثالث أنه لا يجوز نكاح المسلمة مع الكافر
٣٤٨ ص
(٢٢٠)
الفرع الرابع أنه يجوز نكاح المسلمة مع المخالف
٣٤٨ ص
(٢٢١)
الفرع الخامس انه يظهر من كلام الماتن جواز نكاح المسلم مع الكتابية،
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
الطائفة الأولى ما يدل على الجواز
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
الطائفة الثانية ما يدل على المنع
٣٥١ ص
(٢٢٤)
الطائفة الثالثة ما يدل على جواز متعة الكتابية
٣٥١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 24) لو عقد على امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معين و شرط لها النفقة و الكسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول
٣٥٣ ص
(٢٢٦)
الفرع الأول أنه لو وهب مدة المنقطعة بعد الدخول بها يجب عليه اداء تمام المبلغ المعين
٣٥٣ ص
(٢٢٧)
الفرع الثاني أنه لو شرط النفقة و الكسوة يختلف الحكم بحسب ما شرط
٣٥٣ ص
(٢٢٨)
(مسألة 25) لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها
٣٥٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 26) يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا في حال الحيض بخلاف الدائمة
٣٥٥ ص
(٢٣٠)
الفرع الأول أنه يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا
٣٥٥ ص
(٢٣١)
الفرع الثاني أنه ليس لها على الزوج حق المضاجعة
٣٥٥ ص
(٢٣٢)
الفرع الثالث أنه لا نفقة لها في العدة
٣٥٦ ص
(٢٣٣)
الفرع الرابع أنه لا ترث من الزوج
٣٥٦ ص
(٢٣٤)
الفرع الخامس انه لو مات عنها زوجها عليها عدة الوفاة
٣٥٧ ص
(٢٣٥)
(مسألة 27) عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الا فخمسة و اربعون يوما
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
الفرع الأول ان عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الّا فخمسة و أربعون يوما
٣٥٧ ص
(٢٣٧)
الفرع الثاني أنه ان كانت حاملا فمقتضى الاحتياط ان عدتها أبعد الاجلين من الوضع و المدة المزبورة
٣٥٨ ص
(٢٣٨)
الفرع الثالث ان الحامل لو مات عنها زوجها تكون عدتها أبعد الأجلين
٣٥٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة 28) المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية و ان حرم وطيها
٣٦٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 29) في غير الزوجية أو التحليل أو ملك اليمين لا يجوز لأحد النظر الى عورة غيره و لا لمسها اختيارا
٣٦١ ص
(٢٤١)
الفرع الأول أنه لا يجوز لأحد النظر الى عورة غيره الا في الموارد المستثناة
٣٦١ ص
(٢٤٢)
الفرع الثاني أنه لا يجوز لمس عورة الغير
٣٦١ ص
(٢٤٣)
الفرع الثالث أنه لو اقتضت الضرورة لمعالجة أو غيرها و توقف الأمر على النظر أو اللمس يجوز بمقدار رفع الضرورة
٣٦٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 30) لا يجوز للعبد أن ينظر الى مولاته و لا ان يلمس من جسدها شيئا و بالعكس الا أن يعقد على ابنتها
٣٦٣ ص
(٢٤٥)
(مسألة 31) المطلقة رجعيا لو ماتت في عدتها ورث منها الزوج
٣٦٣ ص
(٢٤٦)
(مسألة 32) لا يجوز للأجنبية النظر الى الرجل الأجنبي و لو الى اطراف رأسه و رقبته
٣٦٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 33) الأحوط عدم النظر الى المميز الغير البالغ و الستر عنه
٣٦٤ ص
(٢٤٨)
(مسألة 34) الأحوط عدم النظر الى نساء الأعراب و امثالهن ممن لا يتسترن
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
(مسألة 35) لا عدة للزانية و لكن الأحوط الصبر الى أن يتبين لها الحمل أو عدمه
٣٦٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 36) لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة الى الزاني في غير موارد الحرمة الابدية
٣٦٦ ص
(٢٥١)
(مسألة 37) لو عين الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا يضر بصحة العقد
٣٦٧ ص
(٢٥٢)
(مسألة 38) يجب على الزوجة الصالحة للتمتع بها تمكين الزوج من نفسها مهما أراد
٣٦٨ ص
(٢٥٣)
الفرع الأول انه يجب التمكين على الزوجة
٣٦٨ ص
(٢٥٤)
الفرع الثاني أنه لو منعته تكون ناشزة و لا تستحق النفقات
٣٦٨ ص
(٢٥٥)
الوجه الأول الاجماع
٣٦٩ ص
(٢٥٦)
الوجه الثاني مقتضى قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان
٣٦٩ ص
(٢٥٧)
الوجه الثالث أنه لا إطلاق في دليل وجوب الانفاق
٣٧٠ ص
(٢٥٨)
الوجه الرابع ما رواه السكوني
٣٧٠ ص
(٢٥٩)
الوجه الخامس ما عن النبي
٣٧٠ ص
(٢٦٠)
الوجه السادس ان العقد يوجب المهر و لا يوجب النفقة
٣٧٠ ص
(٢٦١)
الوجه السابع اصالة البراءة عن وجوب الانفاق عند عدم التمكين
٣٧٠ ص
(٢٦٢)
الوجه الثامن السيرة الجارية
٣٧٠ ص
(٢٦٣)
(مسألة 39) لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت يجوز للزوج العقد عليها بالانقطاع أو الدوام لنفسه في العدة
٣٧١ ص
(٢٦٤)
(مسألة 40) لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها
٣٧١ ص
(٢٦٥)
الفرع الأول أنه لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غير عذر لا نفقة لها
٣٧١ ص
(٢٦٦)
الفرع الثاني أنه لا يسقط مهرها
٣٧١ ص
(٢٦٧)
الفرع الثالث انه لو كان الامتناع قبل الدخول ففيه تفصيل
٣٧١ ص
(٢٦٨)
الوجه الأول ان الصداق عوض في النكاح و لا يجب تسليم احد العوضين قبل تسليم الآخر
٣٧٢ ص
(٢٦٩)
الوجه الثاني ما رواه سماعة
٣٧٢ ص
(٢٧٠)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٣٧٢ ص
(٢٧١)
الوجه الرابع ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد وجوب تسليط كل واحد من الطرفين الطرف الآخر على ما عنده
٣٧٤ ص
(٢٧٢)
(مسألة 41) لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز و صح العقد و الشرط
٣٧٤ ص
(٢٧٣)
(مسألة 42) لا يستحق الزوج ان تخدمه الزوجة و لا يجوز له قهرها على الخدمة و لا امرها بها من غير رضائها
٣٧٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 43) يجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة و كسوتها و سكناها
٣٧٤ ص
(٢٧٥)
الفرع الأول أنه تجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة
٣٧٤ ص
(٢٧٦)
الوجه الأول الاجماع
٣٧٥ ص
(٢٧٧)
الوجه الثاني قوله تعالى و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع
٣٧٥ ص
(٢٧٨)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٣٧٦ ص
(٢٧٩)
الفرع الثاني انه لو لم يعطها كان دينا عليه في ذمته
٣٧٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 44) يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يواقع فيه
٣٧٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 45) عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
(مسألة 46) ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق
٣٨١ ص
(٢٨٣)
(مسألة 47) ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها
٣٨٣ ص
(٢٨٤)
كتاب الرضاع
٣٨٥ ص
(٢٨٥)
في شروط الرضاع
٣٨٧ ص
(٢٨٦)
الشرط الأول أن يكون اللبن من الحي لا من الميت
٣٨٧ ص
(٢٨٧)
الوجه الأول ان مقتضى القاعدة الأولية جواز النكاح بين كل رجل و امرأة
٣٨٨ ص
(٢٨٨)
الوجه الثاني الاجماع
٣٨٩ ص
(٢٨٩)
الوجه الثالث ان الميت لا يكون موردا للحكم الشرعي
٣٨٩ ص
(٢٩٠)
الوجه الرابع ان الوارد في لسان الادلة عنوان الرضاع
٣٨٩ ص
(٢٩١)
الوجه الخامس ان دليل تحريم الرضاع منصرف عن مورد يكون جميع الرضعات من الميت
٣٨٩ ص
(٢٩٢)
الوجه السادس ان الوارد في لسان الادلة بالنسبة الى المرضعة عنوان المرأة
٣٩٠ ص
(٢٩٣)
الوجه السابع أنه لو كان جائزا و لم تكن الحياة شرطا لذاع و شاع
٣٩٠ ص
(٢٩٤)
الشرط الثاني أن يكون تولد الطفل من الحلال أو الشبهة
٣٩٠ ص
(٢٩٥)
الشرط الثالث ان يرتضع من الثدي لا ان يشرب بعد الحلب في ظرف
٣٩١ ص
(٢٩٦)
الشرط الرابع ان يكون الرضاع من اللبن الخالص لا أن يكون مخلوطا بشيء آخر
٣٩٢ ص
(٢٩٧)
الشرط الخامس أن يكون اللبن من بعل واحد
٣٩٣ ص
(٢٩٨)
الشرط السادس أن يكون الطفل في الحولين
٣٩٤ ص
(٢٩٩)
القسم الأول ما يدل على ان الرضاع لا بد ان يكون قبل الفطام
٣٩٤ ص
(٣٠٠)
و أما القسم الثاني المذكور في الباب
٣٩٥ ص
(٣٠١)
الشرط السابع ان لا يكون الطفل مريضا و لا يستفرغ اللبن
٣٩٦ ص
(٣٠٢)
الشرط الثامن ان يتحقق واحد من الأمور الثلاثة
٣٩٦ ص
(٣٠٣)
الأمر الأول أن يشرب مقدارا ينبت به اللحم و يشتد به العظم
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
الأمر الثاني ان يشرب منه يوما و ليلة متصلا رويا غير مفصول برضعة من غيرها
٣٩٨ ص
(٣٠٥)
الأمر الثالث ان يرتضع خمس عشرة رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها
٣٩٩ ص
(٣٠٦)
و ما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال على كفاية العشر وجوه
٤٠٠ ص
(٣٠٧)
الوجه الأول قوله تعالى حرّمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و اخواتكم الخ
٤٠٠ ص
(٣٠٨)
الوجه الثاني الاطلاق المنعقد في جملة من النصوص
٤٠٠ ص
(٣٠٩)
الوجه الثالث ما رواه الفضيل بن يسار
٤٠٢ ص
(٣١٠)
الوجه الرابع ما رواه عبيد بن زرارة
٤٠٢ ص
(٣١١)
الوجه الخامس ما رواه عمر بن يزيد
٤٠٢ ص
(٣١٢)
الوجه السادس ما رواه مسعدة بن زياد العبدي
٤٠٢ ص
(٣١٣)
الوجه السابع ما رواه مسعدة
٤٠٢ ص
(٣١٤)
الوجه الثامن ما رواه عبيد بن زرارة
٤٠٢ ص
(٣١٥)
أحكام الرضاع
٤٠٦ ص
(٣١٦)
(مسألة 1) و يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا و أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا
٤٠٦ ص
(٣١٧)
الفرع الأول أنه يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا
٤٠٦ ص
(٣١٨)
الفرع الثاني انه يحرم اولاد صاحب اللبن على ابن المرتضع
٤٠٧ ص
(٣١٩)
الفرع الثالث انه احتاط الماتن و اوجب مراعاته بين اخوة المرتضع و أولاد المرضعة
٤٠٧ ص
(٣٢٠)
(مسألة 2) لو ارضعت عشرين رضيعا مع اجتماع الشروط في كل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة الى كل واحد
٤١٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 3) لو ارضعت ابنا و بنتا من لبن فحل واحد
٤١٠ ص
(٣٢٢)
(مسألة 4) أمّ الزوجة رضاعا كأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا كبنتها نسبا
٤١٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 5) لو ارضعت صغيرة أم زيد أو زوجة أبيه أو جدته لأمه أو أبيه أو زوجة جده فصاعدا
٤١١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 6) لو ارضعت أم زوجة زيد أو زوجة أب الزوجة ولد زيد حرمت زوجته عليه
٤١١ ص
(٣٢٥)
(مسألة 7) يستحب اختيار المؤمنة العاقلة العفيفة الجميلة للرضاع
٤١٢ ص
(٣٢٦)
جملة من المسائل التي يستحب أن يراعى في الرضاع
٤١٢ ص
(٣٢٧)
فصل في بيان الكبائر
٤١٩ ص
(٣٢٨)
فصل في بعض الصلوات المندوبة
٤٣٦ ص
(٣٢٩)
أجوبة عن أسئلة استفتائية من المؤلف
٤٥٤ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٨ - الثالث ولاء الامامة
..........
الائمة : بهم عقد اللّه ايمانكم [١] فان المستفاد من الحديث ان الامام وارث و من الظاهر انه ٧ لا يرث مع وجود وارث آخر و اما مع عدمه يكون هو الوارث و هذه الرواية احدث حيث انها مروية عن الامام الكاظم ٧.
[١] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ٢.